المرسوم التشريعي 46 لعام 2011 تشميل متقاعدي الدولة والقطاع العام والمنظمات الشعبية بالتأمين الصحي الأحد, 3 نيسان, 2011 المرسوم التشريعي 46 لعام 2011
تشميل متقاعدي الدولة والقطاع العام والمنظمات الشعبية بالتأمين الصحي
رئيس الجمهورية يرسم ما يلي: المادة (1) يشمل متقاعدو الدولة والقطاع العام والمنظمات الشعبية من المدنيين والعسكريين بالتأمين الصحي ويكون التأمين اختيارياً للمتقاعد ويحدد مجلس الوزراء شركة التأمين بناء على اقتراح من وزير المالية. المادة (2) تصدر بقرار من وزير المالية لوائح المشمولين بالتأمين الصحي وفق أحكام المادة (1) من هذا المرسوم التشريعي بناء على اقتراح مدير عام المؤسسة التأمينية المختصة. المادة (3) أ- يمنح المتقاعدون المشمولون بأحكام هذا المرسوم التشريعي والذين أحيلوا على التقاعد قبل نفاذه مهلة ستة أشهر من تاريخ نفاذه للتقدم بطلب التشميل بالتأمين الصحي. المادة (4) تتحمل الخزينة العامة للدولة ما نسبته 5ر62 بالمئة من القسط السنوي للتأمين الصحي للمتقاعد والباقي يتحمله المتقاعد ويقتطع من معاشه التقاعدي. المادة (5) يصدر وزير المالية القرارات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا المرسوم التشريعي. المادة (6) ينشر هذا المرسوم التشريعي في الجريدة الرسمية. رئيس الجمهورية
mz |
|