مجلس الشعب السوري
اسم المستخدم
كلمة المرور
نسيت كلمة المرور
تسجيل جديد
 الرئيسية قوانين العمل 

المرسوم التشريعي 38 لعام 2013 زيادة الرواتب والأجور

السبت, 22 حزيران, 2013


المرسوم التشريعي 38 لعام 2013
زيادة الرواتب والأجور

 

رئيس الجمهورية‏
بناء على أحكام الدستور

يرسم ما يلي:

المادة  (1)

تضاف إلى الرواتب والأجور الشهرية المقطوعة النافذة بتاريخ صدور هذا المرسوم التشريعي لكل من العاملين المدنيين والعسكريين في الوزارات والإدارات والمؤسسات العامة وشركات ومنشآت القطاع العام والبلديات ووحدات الإدارة المحلية والعمل الشعبي والشركات والمنشات المصادرة والمدارس الخاصة المستولى عليها استيلاء نهائيا وما في حكمها وسائر جهات القطاع العام وكذلك جهات القطاع المشترك التي لا تقل مساهمة الدولة عن 75 بالمئة من رأس مالها زيادة وفق الآتي: 
أ- 40 بالمئة على 10000 ليرة سورية الأولى من الراتب أو الأجر الشهري المقطوع. 
ب- 20 بالمئة على 10000 ليرة سورية الثانية من الراتب أو الأجر الشهري المقطوع. 
ج- 10 بالمئة على 10000 ليرة سورية الثالثة من الراتب أو الأجر الشهري المقطوع. 
د- 5 بالمئة على ما يزيد عن 10000 ليرة سورية الثالثة من الراتب أو الأجر الشهري المقطوع.

المادة (2)

أ- يدخل في شمول المادة الأولى السابقة المشاهرون والمياومون والدائمون منهم والمؤقتون سواء كانوا وكلاء أم عرضيين أم موسميين أم متعاقدين بعقود استخدام أم معينين بجداول تنقيط أو بموجب صكوك إدارية وكذلك العاملون على أساس الدوام الجزئي أو على أساس الإنتاج أو الأجر الثابت والمتحول وذلك كله بمراعاة مايلي: 
1- تسري الزيادة المحددة في المادة الأولى من هذا المرسوم التشريعي حكما على المتعاقدين من العرب السوريين ومن في حكمهم فيما اذا كان الراتب أو الأجر الشهري المتعاقد عليه لا يزيد على الأجر الشهري الذي عين فيه أمثالهم من حملة نفس الشهادة أو المؤهل بصفة دائمة لدى الجهة العامة المتعاقد معها وذلك بمراعاة المدة المنقضية على تخرجهم أو حصولهم على المؤهل. 
2- تحسب الزيادة المحددة في المادة الأولى من هذا المرسوم التشريعي للوكلاء والمؤقتين على أساس الراتب أو الأجر المقطوع الذي يستحقونه بتاريخ نفاذ هذا المرسوم التشريعي بصرف النظر عن مدة استخدامهم. 
3- يصدر وزير العمل بالاتفاق مع وزير المالية قرارات تحدد فيها طريقة احتساب الزيادات على أجور العاملين المياومين وبالتنقيط وعلى أساس الدوام الجزئي والانتاج أو الأجر الثابت والمتحول بما يتفق والزيادات المقررة في هذا المرسوم التشريعي وتعتبر القرارات الصادرة بهذا الشأن نافذة المفعول اعتبارا من تاريخ نفاذ هذا المرسوم التشريعي. 
ب- يجري استخدام العاملين على مختلف أنواعهم في الرواتب والأجور الناجمة عن الزيادة المقررة في المادة الأولى من هذا المرسوم التشريعي.

المادة (3)

يزاد الحد الأدنى العام للأجور والحد الأدنى لأجور المهن لعمال القطاع الخاص والتعاوني والمشترك غير المشمول بأحكام القانون الأساسي للعاملين بالدولة رقم 50 لعام 2004 ليصبح مبلغا وقدره 13670 ليرة سورية شهريا.

المادة (4)

أ- تعدل بقرارات من وزير المالية: 
1- جداول الأجور الملحقة بالقانون الأساسي للعاملين في الدولة والتعديلات الطارئة عليها بموجب الصكوك التشريعية النافذة وذلك بما يتفق والزيادة المقررة في المادة الأولى من هذا المرسوم التشريعي وله جبر الكسور وتدوير الأرقام في حدود خمس ليرات سورية إلى الأعلى. 
2- جداول الرواتب والأجور النافذة بشأن فئات العاملين المستثناة من أحكام القانون الأساسي للعاملين في الدولة بموجب المادة 159 من القانون المذكور بما يتفق والزيادة المقررة في المادة الأولى من هذا المرسوم التشريعي وله جبر الكسور وتدوير الأرقام في حدود خمس ليرات سورية إلى الأعلى. 
3- الرواتب الأساسية والأصلية لحساب المعاشات التقاعدية المقابلة للرواتب والأجور المقطوعة بما يتفق والزيادة المقررة في المادة الأولى من هذا المرسوم التشريعي على أن لا تزيد الإضافة الطارئة بمقتضى هذا التعديل عن الزيادة المحددة في المادة الأولى المذكورة وله جبر الكسور وتدوير الأرقام في حدود خمس ليرات سورية إلى الأعلى. 
ب- تجبر بصورة حكمية كسور الليرة الناجمة عن تطبيق الزيادة المحددة في المادة الأولى من هذا المرسوم التشريعي إلى الليرة.

المادة (5)

يحتفظ المستفيدون من أحكام المادة الأولى من هذا المرسوم التشريعي بقدمهم المؤهل للترفيع وتستثنى الزيادة الممنوحة من الأحكام القاضية باقتطاع الإضافات الجديدة على الراتب أو الأجر.

المادة (6)

تصرف النفقة الناجمة عن تطبيق هذا المرسوم التشريعي وفقا لما يلي: 
أ- من وفورات مختلف أقسام وفروع الموازنة العامة للسنة المالية 2013 بالنسبة للعاملين الذين يتقاضون رواتبهم وأجورهم من هذه الموازنة. 
ب- من وفورات مختلف حسابات الموازنات التقديرية لعام 2013 بالنسبة لكل جهة من جهات القطاع العام الاقتصادي وشركات الإنشاءات العامة الذين يتقاضون رواتبهم وأجورهم من موازنة أي من الجهات المذكورة. 
ج- من وفورات مختلف أبواب وبنود الموازنات السنوية لعام 2013 بالنسبة لكل جهة من الجهات العامة الأخرى في الدولة.

المادة (7)

تبقى كافة التعويضات الممنوحة وفق القوانين والأنظمة النافذة محسوبة على الأجور النافذة قبل صدور هذا المرسوم التشريعي.

المادة (8)

يصدر وزير المالية التعليمات اللازمة لتطبق أحكام هذا المرسوم التشريعي.

المادة (9)

ينشر هذا المرسوم التشريعي في الجريدة الرسمية ويعمل به اعتبارا من أول الشهر الذي يلي تاريخ صدوره. 
دمشق في 13-8-1434 هجري الموافق لـ 22-6-2013 ميلادي.

رئيس الجمهورية
بشار الأسد

mz



عدد المشاهدات: 41816









طباعة  طباعة من دون صور


رزنامة نشاطات المجلس
للأعلى