مجلس الشعب السوري
اسم المستخدم
كلمة المرور
نسيت كلمة المرور
تسجيل جديد
 الرئيسية قوانين العمل 

المرسوم التشريعي 64 لعام 2013 تعديل قانون العمل 17 لعام 2010 حول محاكم العمل

الأحد, 22 أيلول, 2013


 

 

رئيس الجمهورية‏
بناء على أحكام الدستور، يرسم ما يلي:

المادة 1

تعدل المادة /205/ من قانون العمل رقم (17) الصادر بتاريخ 12 / 4 / 2010 لتصبح على النحو الآتي:

أ – تُحدث محاكم عمل في كل محافظة من محافظات الجمهورية العربية السورية تختص  بالنظر في المنازعات المتعلّقة بالعمل الفردي في شأن تطبيق أحكام القانون رقم (17) تاريخ 12 / 4 / 2010، وعقد العمل الفردي، ويكون تشكيل المحكمة على النحو الآتي:

قاضٍ يسميه وزير العدل بعد موافقة مجلس القضاء الأعلى

رئيساً

ممثل عن العمال يسميه الاتحاد العام لنقابات العمل من حملة الإجازة في الحقوق

عضواً

ممثل عن أصحاب العمل يسميه وزير العمل من حملة الإجازة في الحقوق بناءً على اقتراح اتحاد غرف الصناعة والتجارة والسياحة

عضواً

 

ب – يؤدي عضوا المحكمة اليمين الآتية أمام محكمة الاستئناف المدنية الأولى في كل محافظة:

"أقسم بالله العظيم أن أقوم بمهمتي بصدق وأمانة"

ج – يُفرّغ عضوا المحكمة للعمل فيها، ولا يجوز لهما ممارسة أي عمل آخر لدى جهة عامة أو خاصة، ويتقاضى كل منهما تعويضاً شهرياً دائماً من الجهة التي يمثَلها.

د – يخضع رئيس وعضوا المحكمة للالتزامات والواجبات الملقاة على عاتق القضاة بموجب قانون السلطة القضائية والقوانين النافذة الأخرى، وإلى رقابة إدارة التفتيش القضائي.

هـ – تُحال الدعاوى العمالية القائمة بوضعها الراهن، وكذلك الدعاوى القائمة أمام محاكم الصلح المدني، ولجان تسريح العمال، إلى المحكمة المختصة المُحدثة بموجب هذا المرسوم التشريعي وفقاً لقواعد الاختصاص المكاني.

و – تطبق لدى المحكمة في كل ما لم يرد بشأنه نص خاص الأصول والإجراءات المنصوص عليها في قانون أصول المحاكمات المدنية.

ز – تتولّلى وزارتا العدل والعمل اتخاذ جميع الإجراءات اللازمة لضمان ديمومة العمل في محاكم العمل.

المادة 2

ينشر هذا المرسوم التشريعي في الجريدة الرسمية.

دمشق في 26 / 11 / 1434 هجري الموافق 22 / 9 /2013 ميلادي.

رئيس الجمهورية
بشار الأسد

 

mz



عدد المشاهدات: 23217









طباعة  طباعة من دون صور


رزنامة نشاطات المجلس
للأعلى