المرسوم التشريعي 64 لعام 2013 تعديل قانون العمل 17 لعام 2010 حول محاكم العمل الأحد, 22 أيلول, 2013
رئيس الجمهورية المادة 1 تعدل المادة /205/ من قانون العمل رقم (17) الصادر بتاريخ 12 / 4 / 2010 لتصبح على النحو الآتي: أ – تُحدث محاكم عمل في كل محافظة من محافظات الجمهورية العربية السورية تختص بالنظر في المنازعات المتعلّقة بالعمل الفردي في شأن تطبيق أحكام القانون رقم (17) تاريخ 12 / 4 / 2010، وعقد العمل الفردي، ويكون تشكيل المحكمة على النحو الآتي:
ب – يؤدي عضوا المحكمة اليمين الآتية أمام محكمة الاستئناف المدنية الأولى في كل محافظة: "أقسم بالله العظيم أن أقوم بمهمتي بصدق وأمانة" ج – يُفرّغ عضوا المحكمة للعمل فيها، ولا يجوز لهما ممارسة أي عمل آخر لدى جهة عامة أو خاصة، ويتقاضى كل منهما تعويضاً شهرياً دائماً من الجهة التي يمثَلها. د – يخضع رئيس وعضوا المحكمة للالتزامات والواجبات الملقاة على عاتق القضاة بموجب قانون السلطة القضائية والقوانين النافذة الأخرى، وإلى رقابة إدارة التفتيش القضائي. هـ – تُحال الدعاوى العمالية القائمة بوضعها الراهن، وكذلك الدعاوى القائمة أمام محاكم الصلح المدني، ولجان تسريح العمال، إلى المحكمة المختصة المُحدثة بموجب هذا المرسوم التشريعي وفقاً لقواعد الاختصاص المكاني. و – تطبق لدى المحكمة في كل ما لم يرد بشأنه نص خاص الأصول والإجراءات المنصوص عليها في قانون أصول المحاكمات المدنية. ز – تتولّلى وزارتا العدل والعمل اتخاذ جميع الإجراءات اللازمة لضمان ديمومة العمل في محاكم العمل. المادة 2 ينشر هذا المرسوم التشريعي في الجريدة الرسمية. دمشق في 26 / 11 / 1434 هجري الموافق 22 / 9 /2013 ميلادي. رئيس الجمهورية
mz |
|