القانون 4 لعام 2016 إعفاء أصحاب الأعمال المشتركين لدى المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية من الغرامات والفوائد السبت, 9 كانون الثاني, 2016 القانون 4 لعام 2016
إعفاء أصحاب الأعمال المشتركين لدى المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية من الغرامات والفوائد
رئيس الجمهورية بناء على أحكام الدستور وعلى ما أقره مجلس الشعب في جلسته المنعقدة بتاريخ 18-03-1437 هجري الموافق 29-12-2015 ميلادي. يصدر ما يلي: المادة 1 يعفى أصحاب الأعمال المشتركون لدى المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية والفئات الواردة في الفقرتين (د، ه) من المادة 2 من هذا القانون من الفوائد والمبالغ الإضافية المنصوص عليها في المادتين 74، 77 من قانون التأمينات الاجتماعية رقم 92 لعام 1959 وتعديلاته المترتبة عليهم بسبب تأخرهم عن سداد الاشتراكات الشهرية عن عمالهم إذا سددت خلال فترة عام من تاريخ صدور هذا القانون. المادة 2 يستفيد من أحكام هذا القانون:
المادة 3 لا يستفيد من أحكام المادة الأولى من هذا القانون أصحاب الأعمال الذين صدرت بحقهم أحكام قضائية مكتسبة الدرجة القطعية متضمنة الفوائد والغرامات والمبالغ الاضافية المحكوم بها لصالح المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية. المادة 4 يجب على أصحاب الأعمال المستفيدين من أحكام هذا القانون تقديم جميع الاستمارات التأمينية المنصوص عليها في قانون التأمينات الاجتماعية رقم 92 لعام 1959 وتعديلاته ولا يعتد بالاستمارة رقم 4 المقدمة للمؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية بأثر رجعي بعد صدور هذا القانون. المادة 5 تقوم اللجنة المختصة في وزارة العمل المشكلة تنفيذا لأحكام المادة 225 من قانون العمل رقم 17 لعام 2010 بالنظر بطلبات وقف العمل الكلي والجزئي والمؤقت للمنشآت المتضررة نتيجة الأعمال الإرهابية وتحديد تاريخ الإغلاق من تاريخ تضرر تلك المنشآت المثبت بوثائق تحددها وزارة العمل خلال فترة الإعفاء ويتحمل صاحب العمل سداد الاشتراكات التأمينية فقط لغاية ذلك التاريخ باستثناء الاشتراكات عن أي عامل تم انفكاكه بعد تاريخ الإغلاق ويعتد بالاستمارة رقم 4 المقدمة لهذا الغرض بأثر رجعي بعد تاريخ صدور هذا القانون. المادة 6 لا ترد الاشتراكات والفوائد والغرامات والمبالغ الإضافية المسددة للمؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية قبل صدور هذا القانون. المادة 7 لا تعد الاشتراكات المسددة من قبل أصحاب الأعمال بقيمة المطالبة الشهرية سدادا عن الاشتراكات المتراكمة للمؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية وعلى أصحاب الأعمال تسديد الاشتراكات المتراكمة خلال فترة الاعفاء حتى يستفيدوا من احكام هذا القانون. المادة 8 يتم سداد فروقات الاشتراكات غير المسددة والتي تظهر بعد انتهاء فترة الإعفاء نتيجة تدقيق الملفات التأمينية مع الفوائد والغرامات المترتبة عليها فقط. المادة 9 يصدر وزير العمل التعليمات التنفيذية لهذا القانون. المادة 10 ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية ويعد نافذا من تاريخ صدوره. دمشق 26-03-1437 هجري الموافق 06-01-2016 ميلادي. رئيس الجمهورية بشار الأسد
تدقيق وتنسيق المحامي ناهل المصري
|
|