مجلس الشعب السوري
اسم المستخدم
كلمة المرور
نسيت كلمة المرور
تسجيل جديد
 الرئيسية أخبار الموقع 

الرئيس الأسد يصدر مرسوماً تشريعياً بتعديل المادة 26 من قانون خدمة العلم

الجمعة, 1 كانون الأول, 2023


في إطار تنظيم حالة الجهوزية القتالية لصفوف قواتنا المسلحة والتقييم المستمر لأعداد المكلفين بالخدمة الاحتياطية وارتباطه المباشر بالأوضاع الميدانية ونسبة الملتحقين بالخدمة الإلزامية.

أصدر السيد الرئيس بشار الأسد المرسوم التشريعي رقم /37/ لعام 2023 الذي يُجيز لمن يرغب من المكلفين المدعوين إلى الخدمة الاحتياطية الذين بلغوا (سن الأربعين من عمرهم) ولم يلتحقوا بعد، دفعَ بدل نقدي كبديل عن الواجب القانوني في الخدمة الاحتياطية، قيمته 4800 دولار أمريكي أو ما يعادله بالليرة السورية.

وأجاز المرسوم لمن التحق بالخدمة الاحتياطية وبلغ (سن الأربعين) وما زال يؤدي خدمته، دفعَ البدل النقدي المذكور، على أن يتم حسم مبلغ 200 دولار أمريكي أو ما يعادله بالليرة السورية عن كل شهر أداه المكلف في خدمته الاحتياطية.

وفيما يلي النص الكامل للمرسوم

المرسوم التشريعي رقم /37/

رئيس الجمهورية

بناء على أحكام الدستور

يرسم ما يلي:

المادة -1- تضاف الى المادة/ 26/ من قانون خدمة العلم الصادر بالمرسوم التشريعي رقم/ 30/ لعام 2007 وتعديلاته الفقرة الآتية:

و- دافع البدل النقدي (ملتحق _ غير ملتحق) الذي بلغ سن الأربعين من العمر مبلغاً وقدره (4800) دولار أمريكي أو ما يعادله بالليرة السورية وفق سعر الصرف الذي يحدده مصرف سورية المركزي بتاريخ الدفع، ويُخفض مبلغ (200) دولار أمريكي أو ما يُعادله بالليرة السورية وفق سعر الصرف الذي يُحدده مصرف سورية المركزي بتاريخ الدفع عن كل شهر خدمة يؤديها الملتحق، وتُجبر كسور الشهر.

المادة -2- ينشر هذا المرسوم التشريعي في الجريدة الرسمية.

دمشق في    17-5-1445 هجري الموافق لـ 1-12-2023  ميلادي.

رئيس الجمهورية
بشار الأسد



عدد المشاهدات: 1161



طباعة  طباعة من دون صور


رزنامة نشاطات المجلس
للأعلى