الرئيس الأسد يصدر مرسوماً بتعديل المادة 28 من قانون الأحوال المدنية الخميس, 15 أيلول, 2022 ![]() أصدر السيد الرئيس بشار الأسد المرسوم التشريعي رقم (17) لعام 2022 القاضي بتعديل المادة (28) من قانون الأحوال المدنية. وفيما يلي نص المرسوم: المرسوم التشريعي رقم (17) رئيس الجمهورية بناء على أحكام الدستور. يرسم ما يلي: المادة 1- تعدل المادة (28) من القانون رقم (13) لعام 2021 لتصبح على النحو الآتي: أ- لا يجوز تسجيل مولود من زواج غير مسجل إلا بعد تسجيل الزواج أصولاً. ب- إذا كان المولود غير شرعي لا يذكر اسم الأب أو الأم أو كليهما معاً في سجل الولادة إلا بحكم قضائي. ج- إذا ثبت بوثائق رسمية بنوة المولود غير الشرعي لوالدته يسجل في سجل الولادة مباشرة. المادة 2- ينشر هذا المرسوم التشريعي في الجريدة الرسمية. دمشق في 19-2-1444 هجري الموافق لـ 15-9-2022 ميلادي. رئيس الجمهورية بشار الأسد
|
|