مجلس الشعب السوري
اسم المستخدم
كلمة المرور
نسيت كلمة المرور
تسجيل جديد
 الرئيسية أخبار الموقع 

مجلس الشعب يقر مشروع القانون المتضمن منع تهريب الاشخاص وحماية المهاجرين

الخميس, 18 آذار, 2021


أقر مجلس الشعب خلال جلسته الخامسة والعشرين من الدورة العادية الثانية للدور التشريعي الثالث برئاسة السيد حموده صباغ رئيس المجلس مشروع القانون المتضمن منع تهريب الاشخاص وحماية المهاجرين وأصبح قانونا.
وفي مستهل الجلسة رحب السيد رئيس المجلس بالسيد القاضي المستشار أحمد السيد وزير العدل وبالسيد المهندس ملول الحسين وزير الدولة لشؤون مجلس الشعب .
هنأ السيد رئيس المجلس وعدد من السادة أعضاء المجلس المعلمين في سورية بمناسبة ذكرى عيد المعلم وأكدوا أنهم رمز العطاء ومنارات علم وشموع لا تنطفئ لتنير طريق العلم والمعرفة أمام الاجيال منوهين بصمودهم وإصرارهم على تأدية رسالتهم المقدسة بنشر العلم والقيم والاخلاق رغم الحرب الإرهابية التي استهدفت سورية وشعبها والحصار الاقتصادي الجائر عليها.
السادة الأعضاء الذين قدموا مداخلاتهم بمناسبة عيد المعلم :
خالد درويش – معيوف الذياب – فايز العبد الله – محمد كبتولة – نصر العبد الله – أحمد خليل ابراهيم – فاضل كعدة- عاطف الزيبق – لوسي اسكه نيان – ياسر السلامة - خالد الشرعبي- بشرى زريقة – نبيل طعمة .
ثم تابع أعضاء المجلس مناقشة مواد مشروع القانون الذي يتكون من /22/ مادة حيث تضمن في مادته الثالثة على تشديد العقوبات وفقا لأحكام قانون العقوبات العام إذا ارتكبت الجريمة من خلال جماعة إجرامية منظمة أو ارتكب الجرم موظف عام مستغلا وظيفته أو استخدم الجاني الاطفال في ارتكاب الجريمة في حين تشدد العقوبة الى السجن المؤبد وغرامة لا تقل عن عشرة ملايين ليرة سورية إذا نتج عن الجريمة وفاة الشخص المهرَّب أو إصابته بعاهة دائمة أو استخدام الجاني القوة او الأسلحة لمقاومة السلطات بحسب ما نصت عليه المادة الرابعة.
ووفقا للمادة الخامسة يُحكم بمصادرة العائدات والأموال والممتلكات المُتحصلة من الجرائم المشمولة بهذا القانون إضافة للأدوات والمعدات والأمتعة التي استخدمت أو أُعدت لتستخدم في تنفيذ الجرائم المشمولة بهذا القانون بينما تضمنت المادة السابعة في فقرتها الأولى على ان يعاقب المسؤول عن الإدارة الفعلية للشخص الاعتباري إذا ارتُكبت أي جريمة من الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون بوساطة أحد العاملين لديه باسمه أو لصالحه أو بإحدى وسائله بذات العقوبات المقررة على الجريمة المرتكبة اذا ثبت علمه بها.
يُعاقب الناقل بغرامة قدرها /500/ ألف ليرة سورية إذا لم يتأكد من حيازة المسافر لوثائق السفر والسّمات اللازمة وتتعدد الغرامة المذكورة بتعدد المسافرين بحسب ما نصت عليه المادة الثامنة
بينما بينت المادة الحادية عشر أنه في حالة ارتكاب جريمة تهريب الاشخاص بوساطة السفن تتخذ السلطات المختصة الاجراءات المناسبة سواء في المياه الاقليمية السورية أو في المناطق المجاورة لها وفقا لأحكام القانون الدولي للبحار.
ووفقا للمادة السادسة عشر تُشكل بقرار من رئيس مجلس الوزراء لجنة تنسيق وطنية تتألف من ممثلين عن الوزارات والجهات ذات الصلة وتتولى وضع البرامج واللوائح التنظيمية المتعلقة بمكافحة تهريب الاشخاص وحماية الاشخاص المُهرَّبين ومتابعة تنفيذها والعمل على إعداد خطة عمل وطنية لضمان تنفيذ هذا القانون على نحو شامل وفعال.
تقوم السلطات المختصة في الدولة بناء على طلب السلطات المختصة في الدول الاخرى أو ممثليها بتدقيق مشروعية وصلاحية وثائق السفر الصادرة باسمها او التي يُزعم أنها صدرت عنها ويُشتبه في انها استعملت لأغراض تهريب الاشخاص بحسب ما تضمنته المادة الثامنة عشرة.
السادة الأعضاء الذين قدموا مداخلاتهم:
مصطفى المعروف – عبد الحميد النقري- ثائر الحسن – عيد الصويص – معيوف الذياب – عمار الأسد – محمد خير العكام – أحمد الكزبري - محمد جري – همام مسوتي – ماهر قاورما- محمد هادي مشهدية – نضال عمار – عاطف الزيبق – عيطان العيطان – فاروق الحمادي – سمير حجار – عصام سباهي – الياس شحود – سليمان الأبرش – عبود الشواخ – رأفت درمش – نبيل درويش – محمد رعد – معن محمد – بشار المطلق – نسيب أبو محمود – عبد الناصر الحريري.
وفي ختام الجلسة شكر السيد حموده صباغ رئيس مجلس الشعب كافة الزملاء أعضاء المجلس على مداخلاتهم وطروحاتهم واقتراحاتهم التي تقدموا بها ، كما شكر السيد وزير العدل على مجمل ردوده واجاباته على مناقشات الزملاء الأعضاء ورفع الجلسة إلى الساعة الـ/12/ من يوم الثلاثاء الموافق لـ 23 آذار 2021 .


عدد المشاهدات: 7054



طباعة  طباعة من دون صور


رزنامة نشاطات المجلس
للأعلى