مجلس الشعب السوري
اسم المستخدم
كلمة المرور
نسيت كلمة المرور
تسجيل جديد
 الرئيسية أخبار الموقع 

الرئيس الأسد يصدر مرسوماً بصرف منحة لمرة واحدة بمبلغ 50 ألف ليرة للعاملين المدنيين والعسكريين و40 ألف ليرة لأصحاب المعاشات التقاعدية

الأربعاء, 21 تشرين الأول, 2020


أصدر السيد الرئيس بشار الأسد اليوم المرسوم التشريعي رقم 25 للعام 2020 القاضي بصرف منحة لمرة واحدة بمبلغ مقطوع قدره 50 ألف ليرة سورية للعاملين المدنيين العسكريين ومبلغ 40 ألف ليرة سورية لأصحاب المعاشات التقاعدية من العسكريين والمدنيين معفاة من ضريبة دخل الرواتب والأجور وأي اقتطاعات أخرى.
وفيما يلي نص المرسوم..

المرسوم التشريعي رقم (25)

رئيس الجمهورية

بناء على احكام الدستور

يرسم ما يلي..

المادة (1)

أ- تصرف منحة لمرة واحدة بمبلغ مقطوع /50000/ ليرة سورية فقط خمسون ألف ليرة سورية لكل من العاملين المدنيين والعسكريين في الوزارات والادارات والمؤءسسات العامة وشركات ومنشآت القطاع العام والبلديات ووحدات الادارة المحلية والعمل الشعبي والشركات والمنشآت المصادرة والمدارس الخاصة المستولى عليها استيلاء نهائيا وما في حكمها وسائر جهات القطاع العام وكذلك جهات القطاع المشترك التي لا تقل مساهمة الدولة عن 75 بالمئة من رأس مالها والمجندين في الجيش والقوات المسلحة والعاملين المحليين من العرب السوريين في البعثات السورية الخارجية.

ب- يدخل في شمول الفقرة /أ/ من هذه المادة المشاهرون والمياومون والدائمون والمؤقتون سواء أكانوا وكلاء أم عرضيين أم موسميين أم متعاقدين أم بعقود استخدام أم معينين بجداول تنقيط أو بالفاتورة أو بموجب صكوك إدارية وكذلك العاملون على أساس الدوام الجزئي أو على أساس الانتاج أو الأجر الثابت والمتحول .

المادة (2)

أ -تصرف منحة لمرة واحدة بمبلغ مقطوع /40000/ ليرة سورية فقط أربعون ألف ليرة سورية لأصحاب المعاشات التقاعدية من العسكريين والمدنيين المشمولين بأي من قوانين وأنظمة التقاعد والتأمين والمعاشات والتأمينات الاجتماعية النافذة بمن فيهم الخاضعون للمرسوم التشريعي رقم / 48/ لعام 1972 والقانون رقم /43/ لعام 1980/ .

ب -يستفيد من المنحة المذكورة في الفقرة /أ/ السابقة أسر أصحاب المعاشات وتوزع على المستحقين وفق الأنصبة المحددة في القوانين والأنظمة الخاضعين لها.

المادة(3) 

تعفى المنحة المنصوص عليها في هذا المرسوم التشريعي من ضريبة دخل الرواتب والأجور وأي اقتطاعات أخرى.

المادة (4)

تصرف النفقة الناجمة عن تطبيق هذا المرسوم التشريعي وفقا لما يلي ..
أ -بالنسبة للمنحة للعاملين المدنيين والعسكريين في الدولة تصرف .. /من وفورات سائر أقسام وفروع الموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2020 بالنسبة للعاملين الذين يتقاضون رواتبهم وأجورهم من هذه الموازنة.

-من وفورات سائر حسابات الموازنات التقديرية لعام /2020/ بالنسبة لكل من جهات القطاع العام الاقتصادي وشركات الانشاءات العامة الذين يتقاضون رواتبهم وأجورهم من موازنة أي من الجهات المذكورة.

-من وفورات مختلف أبواب وبنود الموازنات السنوية لعام /2020/ بالنسبة لكل من الجهات العامة الأخرى في الدولة.

ب -بالنسبة للمنحة لأصحاب المعاشات التقاعدية أو أسرهم .. تصرف النفقة الناجمة عن تطبيق هذا المرسوم التشريعي من وفورات سائر أقسام وفروع الموازنة العامة للدولة لعام /2020/ بالنسبة للمتقاعدين وأصحاب المعاشات التقاعدية الذين يتقاضون معاشاتهم من الموازنة العامة للدولة أما بالنسبة لبقية المتقاعدين وأصحاب المعاشات التقاعدية فتصرف النفقة الناجمة عن تطبيق هذا المرسوم التشريعي من وفورات سائر أبواب وبنود أو حسابات موازنة عام 2020 للجهة العامة التأمينية المعنية.

المادة (5)

ينشر هذا المرسوم التشريعي في الجريدة الرسمية

ويعتبر نافذا من تاريخ صدوره.

دمشق في 4-3-1442هجري الموافق لـ 21-10- 2020 ميلادي.

رئيس الجمهورية

بشار الأسد



عدد المشاهدات: 7475



طباعة  طباعة من دون صور


رزنامة نشاطات المجلس
للأعلى