مجلس الشعب السوري
اسم المستخدم
كلمة المرور
نسيت كلمة المرور
تسجيل جديد
 الرئيسية أخبار الموقع 

الرئيس الأسد يصدر مرسوماً تشريعياً بتعديل مادتين من قانون المعاشات العسكرية وقانون معاشات عسكريي قوى الأمن الداخلي تتعلقان بمنح إعانات للمحالين على المعاش الصحي

الخميس, 29 آب, 2019


أصدر السيد الرئيس بشار الأسد اليوم المرسوم التشريعي رقم 18 لعام 2019 القاضي بتعديل المادة /46/ من قانون المعاشات العسكرية الصادر بالمرسوم التشريعي رقم /17/ لعام /2003/ وتعديل المادة /44/ من قانون معاشات عسكريي قوى الأمن الداخلي الصادر بالمرسوم التشريعي رقم /2/ لعام /2012/.

وفيما يلي نص المرسوم التشريعي..

                      المرسوم التشريعي رقم 18

رئيس الجمهورية

بناء على أحكام الدستور

يرسم مايلي..

المادة /1/ تعدل المادة /46/ من قانون المعاشات العسكرية الصادر بالمرسوم التشريعي رقم /17/ لعام /2003/ م لتصبح على النحو الآتي..

أ/يستحق العسكري عند إحالته على المعاش على مختلف أنواعه إعانة مالية عاجلة تعادل كامل الراتب والتعويضات المخصصة للرتبة والدرجة التي أحيل على أساسهما على المعاش وفق ما يلي..

.. راتب ثلاثة أشهر لمن بلغت خدماته الفعلية /15/ خمس عشرة سنة وما دون.

.. راتب شهر عن كل خمس سنوات من سنوات الخدمة الفعلية والإضافية لمن بلغت خدماته الفعلية أكثر من /15/ خمس عشرة سنة.

.. إذا كانت المدة أقل من خمس سنوات تحسب الإعانة بطريقة نسبية وتهمل أجزاء السنة.

ب/1/ يمنح العسكري المحال على المعاش الصحي بسبب العمليات الحربية أو الحالات المشابهة لها أو نتيجة استهدافه من قبل عصابة إرهابية أو عناصر معادية إعانة مالية شهرية وفق الآتي..

 

 

نسبة العجز

نسبة الإعانة إلى المعاش الصحي
المحالون على المعاش الصحي من 1-7-2018 وما قبل المحالون على المعاش الصحي بعد 1-7-2018
من 40% حتى 59% 30 % 20 %
من 60% حتى 79% 50 % 40 %
من 80% حتى 100% 100 % 75 %

2/توفر وزارة المالية النفقة المترتبة على تنفيذ البند /1/ من هذه الفقرة وتصرف من موازنة المؤسسة العامة للتأمين والمعاشات.

3/يوقف صرف الإعانة المالية الشهرية في حال وفاة صاحب المعاش أو حرمانه منه.

المادة /2/ تعدل المادة /44/ من قانون معاشات عسكريي قوى الأمن الداخلي الصادر بالمرسوم التشريعي رقم /2/ لعام /2012/م لتصبح على النحو الآتي..

أ/يستحق العسكري عند إحالته على المعاش على مختلف أنواعه إعانة مالية عاجلة تعادل كامل الراتب والتعويضات المخصصة للرتبة والدرجة التي أحيل على أساسهما على المعاش وفق ما يلي:

.. راتب شهرين ونصف لمن بلغت خدماته الفعلية /15/ خمس عشرة سنة وما دون.

.. راتب شهر عن كل خمس سنوات من سنوات الخدمة الفعلية والإضافية لمن بلغت خدماته الفعلية أكثر من /15/ خمس عشرة سنة على ألا يتجاوز راتب /5/ أشهر.

.. إذا كانت المدة أقل من خمس سنوات تحسب الإعانة بطريقة نسبية وتهمل أجزاء السنة.

ب/1/يمنح العسكري المحال على المعاش الصحي بسبب العمليات الحربية أو الحالات المشابهة لها أو نتيجة استهدافه من قبل عصابة إرهابية أو عناصر معادية إعانة مالية شهرية وفق النسب الآتية..

نسبة العجز نسبة الإعانة من المعاش الصحي
من 40% حتى 59% 20 %
من 60% حتى 79% 40 %
من 80% حتى 100% 75 %

2/ توفر وزارة المالية النفقة المترتبة على تنفيذ البند/1/ من هذه الفقرة وتصرف من موازنة المؤسسة العامة للتأمين والمعاشات.

3/يوقف صرف الإعانة المالية الشهرية في حال وفاة صاحب المعاش أو حرمانه منه.

المادة/3/ تطبق أحكام هذا المرسوم التشريعي على حالات الإصابة الواقعة اعتبارا من 15-3-2011 ميلادي.

المادة/4/ ينشر هذا المرسوم التشريعي في الجريدة الرسمية ويعمل به اعتبارا من أول الشهر الذي يلي تاريخ صدوره.

دمشق في 27-12-1440هجري الموافق لـ 28-8-2019 ميلادي.

                                  رئيس الجمهورية

                                     بشار الأسد



عدد المشاهدات: 18703



طباعة  طباعة من دون صور


رزنامة نشاطات المجلس
للأعلى