مجلس الشعب يتابع مناقشة مشروع قانون تحديد الرسوم المترتبة على المركبات الأربعاء, 6 حزيران, 2018 تابع مجلس الشعب في جلسته المنعقدة اليوم برئاسة حموده صباغ رئيس المجلس مناقشة مشروع القانون المتضمن تحديد الرسوم المترتبة على المركبات الآلية العامة والخاصة العاملة على البنزين والمازوت. وخلال الجلسة وافق أعضاء المجلس على عدد من مواد مشروع القانون المذكور بعد تعديل المادة الحادية عشرة لتصبح “لا يسمح بنقل ملكية المركبة أو حصة منها ولا تجديد رخصة سيرها إلا بعد تسديد الرسوم والغرامات المترتبة عليها” وذلك بعد حذف كلمة “الضرائب” واستبدال عبارة “التأشير على رخصة سيرها” بعبارة “تجديد رخصة سيرها”. وتنص المادة الثالثة من مشروع القانون على أنه “تخصص نسبة قدرها 15 بالمئة من الرسوم على المركبات لصالح وزارة الإدارة المحلية والبيئة وتوزع بقرار يصدر عن وزير الإدارة المحلية والبيئة على المحافظات والوحدات الإدارية حسب القوانين والأنظمة النافذة”. كما تبين المادة السادسة أن المركبة التي لا يجدد ترخيصها أو التي لا ترد لوحاتها ورخصة سيرها بعد انقضاء مدة الترخيص “تعد في حالة سير” وبالتالي “تحجز ويترتب عليها غرامة مقدارها 50 بالمئة من الرسوم السنوية المفروضة عليها” بموجب هذا القانون وتطبق المادة أيضا على “المركبات التي تسير دون لوحات”. وفي رده على استفسارات أعضاء المجلس فيما يتعلق بعدد المركبات التي ستطالها الرسوم أكد وزير النقل علي حمود أن عدد المركبات التي ستطبق عليها الرسوم وفقا للقانون يبلغ 21 ألف مركبة من أصل 789 ألف مركبة. ورفعت الجلسة إلى الساعة الـ 12 من ظهر يوم غد الأربعاء. حضر الجلسة وزير الدولة لشؤون مجلس الشعب عبد الله عبد الله. |
|