مجلس الشعب السوري
اسم المستخدم
كلمة المرور
نسيت كلمة المرور
تسجيل جديد
 الرئيسية أخبار الموقع 

مجلس الشعب يناقش مشروع القانون الخاص بالحراج

الاثنين, 5 شباط, 2018


ناقش مجلس الشعب اليوم في جلسته السادسة من الدورة العادية السادسة للدور التشريعي الثاني والمنعقدة برئاسة السيد حموده صباغ رئيس المجلس مشروع القانون الخاص بالحراج.

وأكد عدد من أعضاء المجلس أهمية الحفاظ على الثروة الحراجية وتنميتها وتطويرها وتعزيز التعاون بين المواطنين والجهات المعنية للحفاظ على هذه الثروة الوطنية مطالبين بتفعيل السياحة البيئية الطبيعية والتشدد في معاقبة المعتدين على الحراج.

ووافق أعضاء المجلس على مواد المشروع من المادة 1 وحتى 20 حيث تحدث بحسب المادة 4 اللجان الأهلية الحراجية الممثلة للمجتمع المحلي وتحدد مهامها وكل ما يتعلق بعملها بقرار من الوزير.

وتشير المادة 6 إلى عدم السماح لأي جهة عامة أو خاصة بالمباشرة بأي عمل باستخراج مواد من الأراضي الحراجية قبل الحصول على موافقة الوزارة المسبقة وتحدد شروط منح الترخيص واستخراج المواد بقرار من الوزير ويشترط دفع قيمة الأشجار والشجيرات وغيرها التي يتم قطعها في الموقع المرخص وتعهد الجهة طالبة الترخيص بإعادة تأهيل الموقع وتحريجه على نفقتها وتكلف بدفع تأمين لدى أحد المصارف العامة كأمانات حراجية يعادل مقدار تكلفة إعادة تأهيل الموقع المطلوب ترخيصه ويحدد بقرار من الوزير.

وتتضمن المادة ذاتها بأنه في حال عدم تأهيل الموقع وتحريجه من قبل الجهة المرخصة تقوم الوحدة التنظيمية بتأهيل وتحريج الموقع على نفقة الجهة المرخصة وتستوفى المبالغ من التأمينات المودعة في المصرف لهذه الغاية وفي حال عدم كفايتها يتم استيفاؤءها حسب قانون جباية الأموال العامة.

وتسمح المادة 10 للجان الأهلية الحراجية أو الاشخاص المقيمين داخل وجوار حراج الدولة “حقوق الانتفاع من الحراج المجاورة لقراهم وذلك بقدر الحاجة وضمن الحدود والأصول وتحدد حقوق الانتفاع في كل منطقة حراجية ضمن إمكانية تحمل الحراج بقرار يصدر عن الوزير وتتضمن حدود المنطقة الحراجية المترتب عليها حق الانتفاع ونوعه المترتب عليها وأصحاب هذا الحق ومدة الانتفاع”.

وتحظر المادة 11 الترخيص لرعي المواشي في المواقع الحراجية الاصطناعية أو المحروقة التي يقل طول الأشجار الحراجية فيها عن مترين ونصف المتر بينما تمنح المادة 13 رخص الرعي بشكل مجاني لمواشي سكان القرى الواقعة داخل وجوار الحراج وبشكل مأجور للقطعان الوافدة وتحدد الأجور بقرار من الوزير.

وتمنع المادة 17 من إنشاء أي منشأة ثابتة مهما كان نوعها أو طبيعتها داخل الحراج وحرمها باستثناء المنشآت المسموح بإنشائها بموجب هذا القانون ومن إنشاء أي منشأة تسبب نفاياتها الغازية أو السائلة أو الصلبة ضررا للحراج على مسافة تقل عن 1000 متر من حرم الحراج ومن إنشاء أي منشأة خدمية أو صناعية أو زراعية أو سياحية غير ضارة بالحراج على مسافة تقل عن 10 أمتار من حرم الحراج.

حضر الجلسة وزيرا الزراعة والإصلاح الزراعي المهندس أحمد القادري والدولة لشؤون مجلس الشعب عبد الله عبد الله.

ورفعت الجلسة إلى الساعة 12 من يوم غد الاثنين.

تقرير تلفزيون سما : 



عدد المشاهدات: 10682

ألبوم الصور:



طباعة  طباعة من دون صور


رزنامة نشاطات المجلس
للأعلى