مجلس الشعب السوري
اسم المستخدم
كلمة المرور
نسيت كلمة المرور
تسجيل جديد
 الرئيسية أخبار الموقع 

الرئيس الأسد يصدر قانونا بتعديل عدد من مواد المرسوم التشريعي رقم 26 لعام 2007 الخاص بالأحوال المدنية

الاثنين, 13 شباط, 2017


أصدر السيد الرئيس بشار الأسد القانون رقم 4 للعام 2017 القاضي بتعديل عدد من مواد المرسوم التشريعي رقم 26 تاريخ 12-4-2007 الخاص بالأحوال المدنية.

وفيما يلي نص القانون..

القانون رقم 4

رئيس الجمهورية

بناء على أحكام الدستور.

وعلى ما أقره مجلس الشعب في جلسته المنعقدة بتاريخ 10-5-1438 هجري الموافق 7-2-2017 ميلادي.

يصدر ما يلي:

المادة (1)

تعدل المواد التالية من المرسوم التشريعي رقم 26 تاريخ 12-4-2007 على النحو الآتي:

المادة (17)

أ- تعد صحيحة كل واقعة أحوال مدنية حدثت لشخص عربي سوري في بلاد أجنبية إذا جرت معاملتها وفقا لأحكام قوانين تلك البلاد وكانت لا تتعارض مع القوانين السورية.. وعلى صاحب العلاقة أن يقوم بتسجيل تلك الواقعة لدى السفارة أو القنصلية السورية أو السفارة أو القنصلية المكلفة بمصالح السوريين في محل إقامته أو في مكان حدوث الواقعة.. ويعنى القنصل بإرسال صورة عن وثيقة السجل إلى مديرية الشؤون المدنية المختصة عن طريق وزارة الخارجية وتكون للوثائق المرسلة على هذه الصورة قوة الاعتبار التي للبيانات والوثائق المعتمدة في سورية.

ب- في حال عدم تمكن الشخص السوري من تسجيل الواقعة لدى السفارة أو القنصلية السورية مكان حدوث الواقعة عليه الحصول على شهادة الواقعة أو صورة مصدقة عنها من الجهات المختصة في مكان حدوثها وتقديمها إلى مديرية الشؤون المدنية مكان قيد صاحب العلاقة.

ج- لا تسجل أي واقعة أحوال مدنية حدثت لمواطن داخل أو خارج أراضي الجمهورية العربية السورية إلا بموجب وثائق مصدقة أصولا.

المادة (22)

أ- يحق لصاحب القيد أن يطلب من أمين السجل المدني منحه صورا كالأصل عن قيده والوثائق المتعلقة به ويحق هذا ايضا للاصول والفروع والزوج والزوجة والأخوة والأخوات وأسرهم وللوكيل القانوني والدوائر الرسمية.

ب- لا يجوز منح أي صور كالأصل دون أن تحمل الرقم الوطني لصاحبها كما لا يجوز أن تدون فيها ديانته إلا إذا كانت مخصصة للأحوال الشخصية أو بناء على طلبه.

المادة (32)

أ في حال كان أحد الزوجين أجنبيا لا يسجل الزواج إلا بموافقة الوزارة طبقا للأحكام القانونية النافذة بهذا الشأن.

ب- في حال حصول الطلاق بين الزوجين قبل تسجيل الزواج تنفذ واقعتا الزواج والطلاق في السجل المدني دون الحصول على موافقة الوزارة.

المادة (48)

أ- يجب تمثيل أمين السجل المدني في الدعاوى المتعلقة بالأحوال المدنية وعلى المحاكم كافة الناظرة بالقضايا المتعلقة بالأحوال المدنية إدخال أمين السجل المدني أو معاونه في الدعاوى المنظورة أمامها ولا تنفذ أحكام وقرارات التصحيح على أمانة السجل المدني ما لم تكن ممثلة في الدعوى.

ب- خلافا لأحكام الفقرة “ج” من المادة 254 من قانون أصول المحاكمات المدنية الصادر بالقانون رقم 1 لعام 2016 لأمين السجل المدني المختص أو معاونه الحق بسلوك طرق الطعن أمام محاكم الاستئناف والنقض في كل دعوى تقام أو حكم يصدر بشأن قيود الأحوال المدنية.

المادة (54)

يجري التعريف على طالب البطاقة الشخصية:

أ- من قبل الولي إذا كان طالب البطاقة قاصرا أو أحد أقربائه حتى الدرجة الرابعة.

ب- من قبل معرفين اثنين ممن أتما الثامنة عشرة من عمرهما ويحملان بطاقتين شخصيتين ساريتي المفعول لمن يطلب الحصول على بطاقة شخصية لأول مرة أو على بديل عنها بسبب فقدانها أو تلفها.

المادة (58)

يستوفى رسم مقداره 1000 ل.س ألف ليرة سورية عند منح البطاقة الشخصية.

المادة (61)

أ- على الزوج أو الزوجة أن يستحصلا على بطاقة أسرية.

ب- على صاحب هذه البطاقة تقديمها إلى أمين السجل المدني المختص في كل مرة تطرأ واقعة على محتوياتها لإضافتها ويحظر عليه استعمالها في المعاملات الرسمية قبل إجراء هذه الإضافة.

ج- لا تمنح البطاقة الأسرية بدل فاقد أو تالف أكثر من مرة واحدة في العام الواحد.

المادة (64)

في حال تعرضت البطاقة الأسرية للتلف أو الفقدان يحق للزوج أو الزوجة أو الوصي الشرعي التقدم بطلب الحصول على بديل عنها.

المادة (66)

يستوفى رسم مقداره 100 ل.س مئة ليرة سورية عن أي وثيقة من وثائق الأحوال المدنية التي تصدرها الوزارة وذلك بالصاق طابع مالي بقيمته على الوثيقة المطلوبة.

المادة (67)

يستوفى رسم مقداره 3000 ل.س ثلاثة آلاف ليرة سورية من المكلف بالتبليغ عن حدوث واقعة أحوال مدنية إذا لم يبلغ عنها خلال شهر من تاريخ حدوثها.

المادة (68)

أ- يستوفى رسم مقداره 10000 ل.س عشرة آلاف ليرة سورية من المكلف بالتبليغ عن حدوث واقعة أحوال مدنية إذا لم يبلغ عنها بعد مضي سنة ميلادية على حدوثها.

ب- تستوفى غرامة مقدارها 15000 ل.س خمسة عشر ألف ليرة سورية من مكتوم القيد الذي لا يتقدم بطلب تسجيله خلال سنة ميلادية من بلوغه سن الرشد.

المادة (70)

يستوفى رسم مقداره 5000 ل.س خمسة آلاف ليرة سورية عن البطاقة الأسرية عند منح صاحبها بدلا عنها بسبب فقدانها أو تلفها.

المادة (71)

يعاقب بالحبس من شهرين إلى ستة أشهر أو بغرامة من 10000 ل.س عشرة آلاف ليرة سورية إلى 20000 ل.س عشرين ألف ليرة سورية:

أ- من احتفظ ببطاقته الأسرية بعد ادعائه بفقدانها وحصوله على بديل عنها.

ب- من استعمل بطاقته الأسرية بشكل مخالف للحقيقة بعد إجراء تصحيح أو تعديل في بياناتها في السجل المدني وقبل تدوين هذه الإجراءات عليها.

المادة (72)

يعاقب بالحبس من شهر إلى سنتين وبغرامة مقدارها 50000 ل.س خمسون ألف ليرة سورية:

أ- من استعمل البطاقة الأسرية للغير أو مكن الغير من استعمال بطاقته.

ب- من حصل على بطاقة أسرية استنادا لتعريف مخالف للحقيقة.

المادة (73)

ه- يعاقب على الشروع بارتكاب الجرائم الواردة في الفقرات السابقة من هذه المادة بعقوبة الفعل التام.

المادة (74)

يستوفى رسم مقداره 5000 ل.س خمسة آلاف ليرة سورية عن البطاقة الشخصية عند منح صاحبها بديلا عنها بسبب فقدانها أو تلفها.

المادة (75)

تستوفى غرامة مقدارها 5000 ل.س خمسة آلاف ليرة سورية من:

أ- من لا يتقدم بطلب تبديل بطاقته الشخصية قبل ثلاثين يوما من انتهاء مدة سريانها أو خلال ثلاثين يوما من تلفها أو فقدانها أو إجراء أي تصحيح أو تعديل في بياناتها.

ب- ولي القاصر الذي لا يتقدم بطلب الحصول على بطاقة شخصية للحدث خلال المهلة المحددة لذلك في المادتين 51-57 من المرسوم التشريعي رقم 26 لعام 2007.

ج- من لا يتقدم بطلب تبديل بطاقته الشخصية عند استبدال نموذجها خلال المهلة المحددة لذلك ضمن فترة الإصدار العام للبطاقات الشخصية.

المادة (76)

يعاقب بالحبس من شهرين إلى ستة أشهر وبغرامة مقدارها 20000 ل.س عشرون ألف ليرة سورية من استعمل بطاقته الشخصية بعد ادعائه بفقدانها وحصوله على بديل عنها.

المادة (77)

يعاقب بالحبس من شهر إلى سنتين وبغرامة مقدارها 50000ل.س خمسون ألف ليرة سورية:

أ- من استعمل البطاقة الشخصية للغير أو مكن الغير من استعمال بطاقته.

ب- من قام بالتعريف المنصوص عليه في المادة 54 من المرسوم التشريعي رقم 26 لعام 2007 على وجه يخالف الحقيقة.

ج- من حصل على بطاقة شخصية استنادا لتعريف مخالف للحقيقة.

المادة (78)

يستوفى رسم مقداره 2000 ل.س ألفا ليرة سورية عن البطاقة الأسرية عند منحها لأول مرة.

المادة (2)

تستوفى الرسوم والغرامات التي تزيد قيمتها على 500 ل.س خمسمئة ليرة سورية بموجب إيصال مالي.

المادة (3)

ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية ويعمل به بدءا من اليوم الذي يلي تاريخ صدوره.

دمشق في 12-5-1438 هجري الموافق لـ 9-2-2017 ميلادي.

رئيس الجمهورية

بشار الأسد



عدد المشاهدات: 26944



طباعة  طباعة من دون صور


رزنامة نشاطات المجلس
للأعلى