مجلس الشعب السوري
اسم المستخدم
كلمة المرور
نسيت كلمة المرور
تسجيل جديد
 الرئيسية 

الدستور السوري لدولة سورية 1930

الاثنين, 7 تموز, 2014


دستور 1928 تميز بحماية الملكية الخاصة وحماية الصناعة الوطنية .. سورية حمهورية نيابية .. حقوق وحريات .. الأمة مصدر كل سلطة .. السلطة التشريعية منوطة بمجلس النواب .. تم تعطيله لبضعة سنوات في الثلاثينات من قبل المندوب السامي .. ثم أعيد العمل به في 1943

 

الدستور السوري لدولة سورية المقترح من الجمعية التأسيسية عام 1928 والصادر عام 1930

 

دستور دولة سورية 1930

الدستور السوري لدولة سورية المقترح من الجمعية التأسيسية عام 1928 والصادر عام 1930

ملحق للعدد رقم 12 من النشرة الرسمية للجمهورية العربية السورية

قرار المفوض السامي

الجمهورية الفرنساوية عدد3111 الصادر في 14 أيار سنة 1930

(ينشر دستور دولة سورية)

إن المفوض السامي للجمهورية الفرنساوية      

بناءً على صك الانتداب المؤرخ في 24 تموز 1922

وبناءً على مرسوم 23 تشرين الثاني 1920 بتحديد صلاحيات المفوض السامي وبناءً على مرسوم 3 أيلول 1926 بتعيين المفوض السامي

وبناءً على أعمال جمعية دولة سورية التأسيسية التي التأمت في دمشق من 9 حزيران إلى 11 آب 1928 وعلى الآراء التي تبودلت بعد ذلك مع مكتب هذه الجمعية

قرر ما يأتي

المادة الأولى:تدار دولة سورية بموجب الدستور الملحق بهذا القرار.

المادة الثانية:إن هذا الدستور المذاع والمنشور نصه كملحق لهذا القرار يوضع موضع التنفيذ بعد انتخاب أعضاء مجلس النواب الذي يعين موعد انتخابه فيما بعد بقرار من المفوض السامي.

المادة الثالثة: في أثناء مدة الانتداب تنفذ الاختصاصات المنشأة بموجب الدستور بشرط الاحتفاظ بحقوق الدولة المنتدبة وواجباتها كما هي ناجمة عن المادة 22 من ميثاق جمعية الأمم عن صك الانتداب.

إن التحفظ المذكور في المادة 116 من الدستور لضمان موافقة هذا النص مع المبادئ التي تدار بموجبها حالة سورية الحاضرة بالنسبة إلى الدولة المنتدبة وجمعية الأمم يكون له عمله إلى أن تعقد مع حكومة قانونية معاهدة تحدد فيها عن جديد برضى جمعية الأمم شروط تطبيق الانتداب وفقاً للمبادئ المذكورة في المادة 22 من ميثاق هذه الجمعية مراعاة لما يكون قد تم من التطور والترقي.

بيروت في 14 أيار 1930

أمين السر العام                                        المفوض السامي

د.تيترو                                        هنري بونسو

أذيع في دمشق 22 أيار 1930



دستور دولة سورية 1930

الباب الأول

أحكام أساسية

الفصل الأول: في الدولة وأراضيها

المادة 1: سورية دولة مستقلة ذات سيادة لا يجوز السماح بأي جزء كان من أراضيها.

المادة 2: سورية وحدة سياسية لا تتجزأ.

المادة 3:سورية جمهورية نيابية دين رئيسها الإسلام وعاصمتها مدينة دمشق.

المادة 4: يكون العلم السوري على الشكل الآتي: طوله ضعف عرضه ويقسم إلى ثلاثة ألوان متساوية متوازية أعلاها الأخضر فالأبيض فالأسود على أن يحتوي القسم الأبيض منها في خط مستقيم واحد على ثلاثة كواكب حمراء ذات خمسة أشعة.

الفصل الثاني: في حقوق الأفراد

المادة 5:شروط الحصول على الجنسية السورية وفقدانها تحدد في القانون.

المادة 6: السوريون لدى القانون سواء وهم متساوون في التمتع بالحقوق المدنية والسياسية وما عليهم من الواجبات والتكاليف ولا تمييز بينهم في ذلك بسبب الدين أو المذهب أو الأصل أو اللغة.

المادة 7: الحرية الشخصية مصونة.ولا يجوز توقيف أحد أو حبسه إلا في الأحوال المحددة في القانون ووفاقاً للشكل الذي نص عليه.

المادة 8: كل شخص أوقف أو حبس يجب إبلاغه في خلال 24 ساعة الأسباب التي دعت إلى توقيفه أو إلى حبسه وإعلامه بالسلطة التي أمرت بذلك.ويجب في المدة نفسها أن يعطى كل التسهيلات للدفاع عن نفسه.

المادة 9: لا جرم يستوجب الجزاء ولا عقوبة يقضى بها إلا حسب نصوص القانون.

المادة 10: لا يجوز محاكمة أحد إلا في المحاكمة التي يعينها القانون.

المادة 11: التعذيب الجسدي ممنوع. ولا يجوز إبعاد السوريين عن مواطنهم ولا يكرهوا على الإقامة أو يمنعوا عن السكنى في مكان معين إلا في الأحوال المنصوص عليها في القانون.

المادة 12: للمنازل حرمة مصونة فلا يجوز دخولها إلا في الأحوال المبينة في القانون وبالشرائط المذكورة فيه.

المادة 13: حق الملك في حمى القانون. فلا يجوز أن ينزع من أحد ملكه إلا للمصلحة العامة وفي الأحوال المنصوص عليها في القانون بعد تعويضه عنه تعويضاً عادلاً.

المادة 14: المصادرة العامة في الأموال ممنوعة.

المادة 15:حرية الاعتقاد مطلقة. وتحترم الدولة جميع المذاهب والأديان الموجودة في البلاد وتكفل حرية القيام بجميع شعائر الأديان والعقائد على أن لا يخل ذلك بالنظام العام ولا ينافي الآداب وتضمن الدولة أيضاً للأهلين على اختلاف طوائفهم احترام مصالحهم الدينية وأحوالهم الشخصية.

المادة 16: حرية الفكر مكفولة. فلكل شخص حق الإعراب عن فكره بالقول والكتابة والخطابة والتصوير ضمن حدود القانون.

المادة 17: الصحافة والطباعة حرتان ضمن حدود القانون.

المادة 18: المراسلات البريدية والبرقية والهاتفية مكتومة ومصونة من كل مراقبة وتوقيف إلا في الأحوال والطرق التي يعينها القانون.

المادة 19: التعليم حر ما لم يخل بالنظام العام أو يناف الآداب أو يمس كرامة الوطن أو الأديان.

المادة 20: غاية التعليم ترقية المستوى في الأخلاق والعلوم بين الأهالي وتثقيفهم على مبادئ الروح الوطنية وتحقيق الألفة والإخاء بين جميع أبناء الوطن.

المادة 21: التعليم الأولي إلزامي لجميع السوريين من بنين وبنات وهو مجاني في المدارس الرسمية.

المادة 22: توضع برامج التعليم العام بطريقة تضمن معها وحدة التعليم.

المادة 23: تشرف الحكومة على المدارس وتراقبها.

المادة 24: اللغة العربية هي اللغة الرسمية في جميع دوائر الدولة إلا في الأحوال التي تضاف إليها بهذه الصفة لغات أخرى بموجب القانون أو بموجب اتفاق دولي.

المادة 25: حرية إنشاء الجمعيات وعقد الاجتماعات مكفولة ضمن الشروط المنصوص عليها في القانون.

المادة 26: لكل سوري الحق في تولي الوظائف العامة ولا ميزة لأحد على الآخر إلا من حيث الشهادات أو الكفاءة وفاقاً للشروط المبينة في القانون.

المادة 27: يحق للسوريين مجتمعين أو منفردين أن يقدموا للسلطات والمجلس النيابي العرائض أو الاستدعاءات في الأمور المتعلقة بأشخاصهم أو بالشؤون العامة وفاقاً للقانون.

المادة 28: حقوق الطوائف الدينية المختلفة مكفولة. ويحق لهذه الطوائف أن تنشئ المدارس لتعليم الأحداث بلغتهم الخاصة بشرط أن تراعي المبادئ المعينة في القانون.

الباب الثاني

في السلطات العمومية

الفصل الأول: أحكام عامة

المادة 29: الأمة مصدر كل سلطة.

المادة 30: السلطة التشريعية منوطة بمجلس النواب.

المادة 31: يعهد بالسلطة التنفيذية لرئيس الجمهورية الذي يتولاها بمؤازرة الوزراء ضمن الشروط المنصوص عليها في هذا الدستور.

المادة 32: لرئيس الجمهورية ولمجلس النواب حق اقتراح القوانين.

المادة 33: لا ينشر قانون إل بعد أن يقره مجلس النواب.

المادة 34: تنفذ السلطة القضائية وفاقاً لنظام يوضع طبقاً للقانون تكون فيه للقضاة وللمتقاضين الضمانات اللازمة. والقضاة مستقلون ولا يعزلون إلا في الأحوال المنصوص عليها في القانون. وتصدر الأحكام والقرارات وتنفذ باسم الشعب السوري.

الفصل الثاني: في السلطة التشريعية

المادة 35: يؤلف مجلس النواب من أعضاء منتخبين وفاقاً لقانون الانتخاب الذي يوضع حسب المبادئ المبينة في المواد الآتية:

المادة 36: لكل سوري أتم العشرين سنة ولم يكن ساقطاً من الحقوق المدنية أن يكون ناخباً ضمن الشروط المنصوص عليها في قانون الانتخاب.

المادة 37: تراعى في قانون الانتخاب أصول التصويت السري وتمثيل الأقليات الطائفية.

المادة 38: يشترط في النواب أن يكونوا أتموا الثلاثين من سنهم وأن يكونوا حائزين الشروط المنصوص عليها في القانون.

المادة 39:مدة النيابة أربع سنوات.

المادة 40: يجب أن تجري الانتخابات لتجديد مجلس النواب خلال الستين يوماً السابقة لانتهاء مدة النيابة.

المادة 41: كيفية الانتخاب محددة في القانون. ولكل مرشح الحق بالاشتراك في مراقبة الأعمال الانتخابية ضمن الشروط المنصوص عليها في القانون.

المادة 42: كل نائب يمثل الأمة جمعاء ولا يجوز له أن يقبل تحديد وكالته بقيد أو شرط.

المادة 43: يجوز الجمع بين الوزارة والنيابة.

المادة 44:يجتمع المجلس النيابي كل سنة في دورتين عاديتين فالدورة الأولى تبتدئ من أول يوم ثلاثاء الذي يلي الخامس عشر من شهر آذار وتنتهي في آخر شهر أيار والدورة الثانية تبتدئ في أول يوم الثلاثاء الذي يلي الخامس عشر من شهر تشرين الأول وتظل حتى نهاية السنة وتخصص جلسات هذه الدورة الثانية للمناقشة في الموازنة وتقريرها قبل كل عمل آخر.

المادة 45:إن افتتاح الدورات الدورات العادية واختتامها يجريان حكماً في المواعيد المعينة في المادة السابقة.

يحق لرئيس الجمهورية أن يدعو المجلس إلى دورات استثنائية. تعين مواعيد افتتاح هذه الدورات الاستثنائية واختتامها في مرسوم. ويعين برنامجها في مرسوم الدعوة.

على رئيس الجمهورية إذا طلبت ذلك الأكثرية المطلقة من النواب.

المادة 46: قبل أن يتولى النواب عملهم يقسمون يمين الإخلاص للأمة وللدستور. وتقسم هذه اليمين علناً أمام المجلس.

المادة 47: يفصل المجلس بالأكثرية المطلقة في صحة الانتخابات.

المادة 48: جلسات المجلس علنية. على أنه ينعقد بصورة سرية بناء على طلب الحكومة أو على طلب عشرة من أعضائه. ويقرر المجلس في هذه الحالة في جلسة سرية فيما إذا كان من الواجب المناقشة سراً أو علناً.

المادة 49: لا يجوز للمجلس أن يبرم قراراً إلا إذا حضر الجلسة أكثرية أعضائه المطلقة.

المادة 50: تتخذ القرارات بالأكثرية البسيطة إلا إذا كان القانون ينص على خلاف ذلك.وإذا تساوت الأصوات يكون مشروع القرار مرفوضاً.

المادة 51:يكون تصويت المجلس في المسائل المعروضة عليه للمناقشة برفع الأيدي أو بالقيام والجلوس أو بالتصويت العلني واجب في ما يتعلق بقرار المشاريع والثقة.أما الانتخابات والتعيينات فتجري بالاقتراع السري.

المادة 52: لكل عضو من أعضاء المجلس أن يوجه إلى الوزراء أسئلة واستجوابات وفقاً لنظام المجلس الداخلي.

المادة 53: كل طلب يتعلق بعد الثقة يجب أن يقدم كتابة وأن يوقع عليه عشرة من النواب على الأقل وللوزراء الحق في أن يؤجلوا المناقشة فيه إلى ثمانية أيام ولا يتم رفض الثقة إلا بأكثرية أصوات المجلس ولا يجوز تقديم طلب من هذا النوع في أثناء الاقتراع على الموازنة.

المادة 54: كل مشروع قانون يجب قبل المناقشة به أن يحال إلى أحدى لجان المجلس لفحصه.

المادة 55:كل مشروع قانون لم يوافق عليه المجلس لا يمكن طرحه على المجلس ثانية أثناء الدورة نفسها.

المادة 56:لا يجوز للمجلس تقرير مشروع قانون إلا بعد المناقشة فيه مادة مادة ويجب التصويت بتعيين الأسماء لتقرير مجمل مشروع القانون.

المادة 57: يحق للمجلس التحقيق في بعض الأحوال الخصوصية الداخلة ضمن حدود اختصاصه وذلك وفقاً للنظام الداخلي.

المادة 58: لا يجوز مؤاخذة أعضاء المجلس لما يبدونه من الآراء والأفكار في المجلس.

المادة 59: يتمتع أعضاء المجلس مدة دوراته بالحصانة النيابية ولا يجوز اتخاذ إجراءات جزائية بحق أي نائب كان من النواب بدون موافقة المجلس إل في حالة الجرم المشهود.

المادة 60: إذا خلا كرسي نيابي فينتخب له نائب في مدة شهرين على أن لا تتجاوز مدة نيابة النائب الجديد أجل نيابة المجلس.

المادة 61: لا يعمد إلى انتخاب نائب لكرسي شاغر إذا كانت مدة نيابة المجلس الباقية أقل من ستة أشهر.

المادة 62: يضع المجلس نظامه الداخلي.

المادة 63: عند افتتاح دورة تشرين الأول يجتمع المجلس تحت رئاسة أكبر أعضائه سناً، ويقوم العضوان الأصغر سناً بوظيفة أمانة السر ويعمد حالاً إلى انتخاب رئيس المجلس ونائبي الرئيس وأميني السر وثلاثة مراقبين بالاقتراع السري وبالأكثرية المطلقة وفي دورة الاقتراع الثانية تكون الأكثرية النسبية كافية وإذا تساوت الأصوات فالمرشح الأكبر سناً يعد منتخباً.

المادة 64: لا يقترع إلا النواب الحاضرون في الجلسة ولا يجوز الاقتراع بالوكالة.

المادة 65: للمجلس وحدة حق حفظ النظام في داخله بواسطة رئيسه ولا يجوز لأية قوة مسلحة دخول قاعة الجلسات ولا الإقامة على مقربة منها إلا بطلب الرئيس.

المادة 66: لا يجوز تقديم أي استدعاء كان على المجلس إلا كتابة.

المادة 67: تعويض أعضاء المجلس السنوي محدد في قانون.

الفصل الثالث: في السلطة التنفيذية

  1. رئيس الجمهورية

المادة 68:ينتخب رئيس الجمهورية بالاقتراع السري وبأكثرية أعضاء مجلس النواب المطلقة.ويكتفي بالأكثرية النسبية في دورة الاقتراع الثالثة.وتدوم رئاسته خمس سنوات ولا يجوز انتخاب أحد لرئاسة الجمهورية إلا إذا كان حائزاً على الشروط التي تؤهله للنيابة قد أتم الخامسة والثلاثين من عمره.

المادة 69: لا يجوز الجمع بين رئاسة الجمهورية والنيابة.

المادة 70: عندما يتولى رئيس الجمهورية مهام وظيفته يجب عليه أن يحلف أمام المجلس يمين الإخلاص للأمة والدستور بالنص التالي:

"أقسم بالله العظيم أني أحترم دستور البلاد وقوانينها وأحفظ استقلال الوطن وسلامة أرضه".

المادة 71: إن المجلس الملتئم لانتخاب رئيس الجمهورية يشرع بهذا الانتخاب قبل كل مناقشة أخرى.

المادة 72: ينشر رئيس الجمهورية القوانين بعد موافقة المجلس النيابي عليها وبدون أن يدخل عليها أي تعديل كان. ولا يمكنه أن يعفى أحداً من التقيد بهذه القوانين. يوضع قانون خاص بكيفية نشر القوانين وإذاعتها.

المادة 73: لرئيس الجمهورية حق العفو العام الخاص، أما العفو فلا يمنح إلا بقانون.

المادة 74: يعقد رئيس الجمهورية المعاهدات ويوقع عليها، أما المعاهدات المتعلقة بسلامة الدولة أو ماليتها والمعاهدات التجارية وبنوع عام سائر المعاهدات التي لا يجوز فسخها عند انتهاء كل سنة فلا تعد نافذة إلا بعد أن يقرها المجلس.

المادة 75: يختار رئيس الجمهورية رئيس الوزراء ويعين الوزراء بناءً على اقتراح رئيسهم ويقبل استقالتهم ويعين الممثلين في الخارج ويقبل الممثلين الأجانب ويعين الموظفين الملكيين والقضاة ويرأس الحفلات الرسمية ضمن الشروط المنصوص عليها في القانون.

المادة 76: كل قرار يتخذه رئيس الجمهورية يجب أن يشترك معه بالتوقيع عليه الوزراء المختصون. ويستثنى من ذلك من ذلك تعيين رئيس مجلس الوزراء واستقالته.

المادة 77: يحق لرئيس الجمهورية أن يتخذ مرسوماً بموافقة مجلس الوزراء وعلى مسؤولية هذا المجلس بحل مجلس النواب قبل انتهاء مدة نيابته القانونية.

ويجب أن تذكر في المرسوم الأسباب التي دعت رئيس الجمهورية إلى حل المجلس ويجب أن يتضمن هذا المرسوم دعوة الهيئات الانتخابية للشروع في انتخابات جديدة خلال شهرين على الأكثر.

يدعى المجلس الجديد للاجتماع في خلال الأيام الخمسة عشر التي تلي إعلان نتيجة الانتخابات وإذا انقضت مدة أربعة أشهر ولم تجر انتخابات جديدة أو لم يدع المجلس الجديد للاجتماع فيجتمع حمكاً المجلس المنحل ويقوم بنيابته إلى أن تجري انتخابات جديدة.

المادة 78: لا يجوز لرئيس الجمهورية أن يحل المجلس مرتين للسبب الواحد نفسه.

المادة 79: ينشر رئيس الجمهورية القوانين في خلال الشهر الذي يلي إحالتها للحكومة بعد تقريرها نهائياً. وإذا لم ينشر القانون في هذه المدة أصبح نافذاً حكماً أما القوانين التي يصرح المجلس بأنها مستعجلة فيجب نشرها في خلال ثمانية أيام.

المادة 80: يحق لرئيس الجمهورية في خلال المدة المعينة للنشر أن يطلب إعادة القانون إلى المناقشة ثانية. وإذا أثبت المجلس قراره الأول بأكثرية الثلثين فيصبح القانون نافذاً ووجب نشره.

المادة 81: يحق لرئيس الجمهورية بالاتفاق مع مجلس الوزراء تأجيل المجلس النيابي لمدة لا تتجاوز شهراً واحدا. وليس له أن يفعل ذلك أكثر من مرة في الدورة الواحدة.

المادة 82: لا تبعة على رئيس الجمهورية بسبب أعمال وظيفته إلا في أحوال خرق الدستور أو الخيانة العظمى. أما تبعته فيما يختص في الجرائم العامة فهي خاضعة للقوانين العادية. ولا يجوز اتهامه بسبب هذه الجرائم أو بسبب خرق الدستور أو الخيانة العظمى إلا من قبل مجلس النواب بقرار من أكثرية ثلثي مجموع أعضائه. ولا تجوز محاكمته إلا من قبل المحكمة العليا كما هو منصوص في المادة 97 من هذا الدستور. ويعهد بوظيفة النيابة العامة لدى المحكمة العليا حينئذ إلى قاضيين تعينهما محكمة التمييز بهيئتها العامة.

المادة 83: إذا اتهم رئيس الجمهورية كفت يده عن العمل وبقيت سدة الرئاسة خالية حتى صدور قرار المحكمة العليا.

المادة 84: إذا خلت سدة الرئاسة قام مجلس الوزراء بمهام السلطة التنفيذية بالوكالة.

المادة 85: قبل انتهاء ولاية رئيس الجمهورية بمدة شهر على الأقل وشهرين على الأكثر يجتمع مجلس النواب بناءً على دعوة من رئيسه لانتخاب الرئيس الجديد. وإذا لم يدع المجلس لهذه الغاية فيجري الاجتماع حكماً في اليوم العاشر الذي يسبق أجل انتهاء ولاية الرئيس.

 المادة 86: إذا خلت سدة الرئاسة بسبب وفاة الرئيس أو استقالته أو بسبب آخر فيجتمع مجلس النواب حكماً في خلال ثمانية أيام لانتخاب رئيس جديد. وإذا اتفق أن خلت الرئاسة حال وجود مجلس النواب منحلاً فتدعى الهيئات الانتخابية دون إبطاء ويجتمع المجلس حكماً حال الفراغ من الأعمال الانتخابية.

المادة 87: تحدد مخصصات رئيس الجمهورية في قانون. ولا يجوز زيادتها ولا نقصها في أثناء ولايته.

  1. في الوزراء

المادة 88: مجلس الوزراء مهيمن عل جميع دوائر الدولة.ويعقد برئاسة رئيس الوزراء لاتخاذ القرارات المتعلقة بالمسائل المهمة.

المادة 89: لا يزيد عدد الوزراء عن السبعة. ويمكن اختيارهم من غير النواب.

المادة 90: الوزارة مسؤولة بالتضامن تجاه مجلس النواب فيما يختص بالسياسة العامة وكل وزير مسؤول على الانفراد عما يتعلق بالأمور التابعة لوزارته يقدم مجلس الوزراء بيان خطته للمجلس النيابي بواسطة رئيس الوزارة أو وزير منها.

المادة 91: للوزراء الحق في حضور جلسات المجلس النيابي والتكلم فيها والاستعانة بمن يختارونه من الموظفين.

المادة 92: لا يجوز للوزراء أن يشتروا أو يستأجروا شيئاً من أملاك الدولة ولو كان بالمزاد العلني ولا يجوز لهم أن يدخلوا في الالتزامات التي تعقدها الإدارات العامة ولا يجوز لهم في أثناء وزارتهم أن يكونوا أعضاء في أي مجلس إدارة كان.

المادة 93: لا يمكن طرح طلب عدم الثقة بالوزارة أو بأحد الوزراء على الاقتراع ما لم يكن ثلثا أعضاء المجلس على الأقل حاضرين. أما إذا طرحت الوزارة أو أحد الوزراء مسألة الثقة فيكتفي بوجود أكثرية الأعضاء ليتمكن المجلس من المناقشة في الأمر. على الوزارة أو الوزير الذي تقرر عدم الثقة به أن يستقيل.

المادة 94: يحق لمجلس النواب أن يقرر محاكمة الوزراء بتهمة ارتكابهم الخيانة العظمى أو إخلالهم بواجبات وظفتهم ولا يجوز اتخاذ هذا القرار إلا بأكثرية ثلثي مجموع النواب وتحدد تبعة الوزراء الحقوقية في قانون خاص يراعى فيه مبدأ تبعة المالية تجاه الدولة.

المادة 95: يحاكم الوزير المتهم أمام المحكمة العليا.

المادة 96: على الوزير المتهم أن يترك وظيفته. ولا تحول استقالة الوزير دون إقامة الدعوى عليه أو متابعتها.

الفصل الرابع: في المحكمة العليا

المادة 97: تؤلف المحكمة العليا من خمسة عشر عضواً ثمانية نواب ينتخبهم مجلس النواب في ابتداء كل سنة وسبعة قضاة سوريين يشغلون أعلى المناصب القضاء بحسب درجات التسلسل القضائي أو باعتبار القدم عند تساوي الدرجات وتعينهم محكمة التمييز بهيئتها العامة كل سنة.

تلتئم المحكمة العليا برئاسة أعلى القضاة رتبة وتتخذ قراراتها بأكثرية عشرة أصوات. ويتولى النيابة العامة النائب العام لدى محكمة التمييز إلا في حال محاكمة رئيس الجمهورية فيتولاها قاض تعينه محكمة التمييز وفقاً للشروط المنصوص عليها في المادة 82 من هذا الدستور.

تحدد في قانون خاص أصول المحاكمات الواجب اتباعها لدى المحكمة العليا.

الباب الثالث

المالية

المادة 98: تفرض الضرائب لأجل المنفعة العامة. ولا يمكن جبايتها  أو تحويلها أو إلغاؤها إلا بقانون. ولا يجوز إعفاء أحد من إحدى الضرائب إلا بقانون.

المادة 99: تقدم الحكومة إلى مجلس النواب في بدء دورة تشرين الأول من كل سنة الموازنة العامة لنفقات الدولة ومداخيلها عن السنة التالية. ويقترع على الموازنة مادة مادة.

المادة 100: لا يجوز لمجلس النواب في خلال المناقشة بالموازنة أو بمشاريع قوانين تتعلق بفتح اعتمادات إضافية أو استثنائية أن تزيد الاعتمادات المقترحة لا بطريقة التعديل ولا بطريقة الاقتراع على حدة. ولكن يمكنه بعد انتهاء المناقشة أن يقرر قوانين من شأنها إحداث نفقات جديدة أما اللجنة النيابية التي تتزلى درس مشروع الموازنة فلها أن تعدله.

المادة 101: لا يجوز فتح أي اعتماد استثنائي إل بقانون خاص. أما إذا اقتضت حالة غير منتظرة لنفقات مستعجلة استطاع رئيس الجمهورية أن يتخذ مرسوماً بموافقة مجلس الوزراء لفتح اعتمادات استثنائية وإضافية أو بنقل اعتمادات في الموازنة على أن لا تتجاوز هذه الاعتمادات الألفي ليرة في المادة الواحدة. ويجب أن تعرض هذه التدابير على موافقة المجلس في أول دورة يلتئم فيها بعد ذلك.

المادة 102: إذا لم يبت المجلس نهائياً في مشروع الموازنة قبل الانتهاء من الدورة المخصصة لدرسه فيدعو رئيس الجمهورية المجلس إلى دورة استثنائية تنتهي في آخر كانون الثاني لمتابعة المناقشة في الموازنة. وفي هذه الحال تفتح اعتمادات مؤقتة بموجب مرسوم على أساس جزء من اثني عشر جزءاً من السنة المالية السابقة وفي هذه المدة تجبى الضرائب والرسوم وتنفق المصاريف وفقاً للقوانين النافذة.

وإذا انقضت هذه الدورة الاستثنائية ولم يبت المجلس نهائياً بالموازنة فلرئيس الجمهورية أن يتخذ مرسوماً بموافقة مجلس الوزراء يجعل فيه مشروع الموازنة نافذاً في الشكل الذي قدم فيه إلى المجلس.

ولا يجوز لرئيس الجمهورية استعمال هذا الحق إلا إذا كان مشروع الموازنة قد طرح عل المجلس قبل ابتداء الدورة بخمسة عشر يوماً على الأقل.

المادة 103: يجب أن تعرض الحسابات النهائية لكل سنة مالية مقفلة على المجلس النيابي في غضون سنتين على الأكثر ابتداء من انتهاء تلك السنة.

يوضع قانون خاص لإنشاء ديوان محاسبة للنظر في جميع المداخيل والمصاريف. يكون هذا الديوان مستقلاً ولا يعزل أعضاؤه إلا في الأحوال المنصوص عليها في القانون وبعد موافقة مجلس النواب.

المادة 104: لا يجوز عقد قرض عام ولا تعهد يترتب عليه إنفاق من خزينة الدولة إلا بقانون.

المادة 105: لا يجوز منح امتياز يتعلق باستثمار مورد من موارد ثروة البلاد الطبيعية أو مصلحة ذات منفعة عمومية ولا أي احتكار من شأنها أن تقيد مالية البلاد إلا بموجب قانون. ولا يجوز منح هذه الامتيازات والاحتكارات إلا لزمن محدود.

المادة 106: نظام النقد محدد في قانون.

المادة 107: يجتهد في أن تكون القوانين الاقتصادية مؤمنة لتنمية الصناعات المحلية.

الباب الرابع

في تعديل الدستور

المادة 108: يجوز للمجلس النيابي في خلال دورة عادية وبناءً على اقتراح ثلث أعضائه أو بناء على طلب رئيس الجمهورية بالاتفاق في هذا الصدد مع مجلس الوزراء أن يبدي بأكثرية ثلثي أعضائه رغبته في تعديل الدستور. ويجب أن تذكر في هذه الرغبة بكل وضوح المواد المطلوب تعديلها. ويبت المجلس النيابي في تعديل هذه المواد أثناء دورته العادية التالية ولا يجوز أن يقرر هذا التعديل إلا بأكثرية ثلثي أعضاء المجلس.

الباب الخامس

أحكام مختلفة

المادة 109: تحدد مناطق الإدارة واختصاصاتها بقانون خاص تراعى فيه الحالة الخاصة ببعض هذه المناطق.

المادة 110: يوضع قانون خاص بتنظيم الجيش الذي سينشاً.

المادة 111: تبقى الشرائع الحاضرة نافذة إلى أن تعدل بقوانين جيدة.

المادة 112: يحق لرئيس الجمهورية بناءً على اقتراح مجلس الوزراء إعلان الأحكام العرفية في المناطق التي تحدث فيها اضطرابات بشرط أن يعلم المجلس حالاً بذلك, وإذا كان المجلس في العطلة دعاه رئيس الجمهورية بدون تأخير للاجتماع.

المادة 113: تقوم بشؤون العشائر البدوية إدارة خاصة تحدد وظائفها في قانون تراعي فيه حالته الخصوصية .

المادة 114: الأوقاف الإسلامية هي بوجه عام ملك الطائفة الإسلامية دون سواها. ويدير شؤونها مجالس ينتخبها المسلمون. ويوضع قانون خاص بكيفية انتخاب هذه المجالس.

المادة 115: رئيس الجمهورية الأول ينتخبه مجلس النواب وفقاً لأحكام الدستور.

الباب السادس

أحكام مؤقتة

المادة 116: ما من حكم من أحكام الدستور يعارض ولا يجوز أن يعارض التعهدات التي قطعتها فرنسا على نفسها فيما يختص بسورية لاسيما ما كان منها متعلقاً بجمعية الأمم.

يطبق هذا التحفظ بنوع خاص على المواد التي تتعلق بالمحافظة على النظام وعلى الأمن وبالدفاع عن البلاد وبالمواد التي لها شأن بالعلائق الخارجية.

لا تطبق أحكام هذا الدستور التي من شأنها أن تمس بتعهدات فرنسا الدولية فيما يخص بسورية في أثناء مدة هذه التعهدات إلا ضمن الشروط التي تحدد في اتفاق يعقد بين الحكومتين الفرنساوية و السورية.

وعليه أن القوانين المنصوص عليها في مواد هذا الدستور والتي قد يكون لتطبيقها علاقة بهذه التبعات لا يتناقش فيها ولا تنشر وفقاً لهذا الدستور إلا تنفيذاً لهذا الاتفاق. إن القرارات ذات الصفة التشريعية أو التنظيمية التي اتخذها ممثلو الحكومة الفرنساوية لا يجوز تعديلها إلا بعد الاتفاق بين الحكومتين .

أذيع في دمشق

في 22 أيار 1930

مندوب المفوض السامي



عدد المشاهدات: 18331

طباعة  طباعة من دون صور


رزنامة نشاطات المجلس
للأعلى