القانون 13 لعام 2012 إحداث الشركة السورية للمدفوعات الإلكترونية الخميس, 29 آذار, 2012 القانون 13 لعام 2012
إحداث الشركة السورية للمدفوعات الإلكترونية
رئيس الجمهورية وعلى ما أقره مجلس الشعب في جلسته المنعقدة بتاريخ 5-5-1433 هجري الموافق 28-3-2012 ميلادي. المادة (1) أ- تؤسس في الجمهورية العربية السورية شركة مساهمة مغفلة تملك الدولة ممثلة بالخزينة العامة أسهمها كافة وذلك طبقاً لأحكام قانون الشركات الصادر بالمرسوم التشريعي ذي الرقم 29 لعام 2011 ولاسيما المادة 6 البند 3 منه. المادة (2) أ- يدير الشركة مجلس إدارة يختار رئيسه وأعضاءه من المختصين في مجالات المعلوماتية والإدارة والاقتصاد والمالية والقانون على أن يكونوا جميعا أشخاصا طبيعيين من حملة الجنسية العربية السورية. المادة (3) تمثل الهيئة العامة للشركة الجمهورية العربية السورية بصفتها المالك وتتألف من: المادة (4) يصدر بقرارات من مجلس الوزراء: المادة (5) يجوز بيع جزء من أسهم الشركة أو تداولها أو طرحها على الاكتتاب العام بموافقة من مجلس الوزراء بناء على اقتراح من الهيئة العامة غير العادية ويجري عندها تعديل النظام الأساسي للشركة وبخاصة ما يتعلق بتكوين الهيئة العامة ومجلس الإدارة على النحو الذي يتوافق مع نسب المساهمة في رأس المال. المادة (6) تخضع أعمال الشركة لرقابة مجلس الوزراء ووزارة المالية ووزارة الاقتصاد والتجارة في كل ما يتعلق بتنفيذ أحكام قانوني التجارة والشركات النافذين. المادة (7) تكلف وزارة الاتصالات والتقانة بإتمام إجراءات التأسيس ومعاملات الشهر والتسجيل الخاصة بالشركة وذلك وفق أحكام قانون الشركات النافذ. المادة (8) ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية.
mz
|
|