تعديل المرسوم التشريعي رقم 38 تاريخ 18- 10- 1961 المتضمن قطع مكافات وبدلات انتقال الاعضاء السوريين في مجلس الامة السابق مرسوم تشريعي رقم /57/ للعام 1970 معلومات عن هذا القانون: نافذ
التعليقات: |
|
تعديل المرسوم التشريعي رقم 38 تاريخ 18- 10- 1961 المتضمن قطع مكافات وبدلات انتقال الاعضاء السوريين في مجلس الامة السابق مرسوم تشريعي رقم /57/ للعام 1970 معلومات عن هذا القانون: نافذ
التعليقات: |
|