تعديل المرسوم التشريعي رقم 38 تاريخ 18- 10- 1961 المتضمن قطع مكافات وبدلات انتقال الاعضاء السوريين في مجلس الامة السابق مرسوم تشريعي رقم /57/ للعام 1970 معلومات عن هذا القانون: ![]()
التعليقات:
|
|
تعديل المرسوم التشريعي رقم 38 تاريخ 18- 10- 1961 المتضمن قطع مكافات وبدلات انتقال الاعضاء السوريين في مجلس الامة السابق مرسوم تشريعي رقم /57/ للعام 1970 معلومات عن هذا القانون: ![]()
التعليقات:
|
|