تعديل المادة الاولى من المرسوم التشريعي رقم 36 تاريخ 18- 10 -1961 المتعلق بندب القضاة الموظفين لاشغال وظيفة امين العاصمة او وظيفة محافظ مرسوم تشريعي رقم /103/ للعام 1970 معلومات عن هذا القانون: نافذ
التعليقات: |
|
تعديل المادة الاولى من المرسوم التشريعي رقم 36 تاريخ 18- 10 -1961 المتعلق بندب القضاة الموظفين لاشغال وظيفة امين العاصمة او وظيفة محافظ مرسوم تشريعي رقم /103/ للعام 1970 معلومات عن هذا القانون: نافذ
التعليقات: |
|