تعديل درجات ورواتب وكلاء العرفاء ( الشرطيين الاولين ) الواردة في الجدول حرف (ب) الملحق بالقانون رقم 233 تاريخ 27- 12- 1958 المتضمن نظام هيئة الشرطة في سورية مرسوم تشريعي رقم /127/ للعام 1970 معلومات عن هذا القانون: نافذ
التعليقات: |
|
تعديل درجات ورواتب وكلاء العرفاء ( الشرطيين الاولين ) الواردة في الجدول حرف (ب) الملحق بالقانون رقم 233 تاريخ 27- 12- 1958 المتضمن نظام هيئة الشرطة في سورية مرسوم تشريعي رقم /127/ للعام 1970 معلومات عن هذا القانون: نافذ
التعليقات: |
|