اجراء مناقلات بين اعتمادات البند الاول من الباب الاول والبند الثامن من الباب الثاني من موازنة المديرية العامة للدفاع المدني للسنة المالية 1961- 1962 مرسوم تشريعي رقم /131/ للعام 1970 معلومات عن هذا القانون: نافذ
التعليقات: |
|
اجراء مناقلات بين اعتمادات البند الاول من الباب الاول والبند الثامن من الباب الثاني من موازنة المديرية العامة للدفاع المدني للسنة المالية 1961- 1962 مرسوم تشريعي رقم /131/ للعام 1970 معلومات عن هذا القانون: نافذ
التعليقات: |
|