اعفاء اعضاء البعثات التمثيلية للجمهورية العربية المتحدة في الخارج وموظفيها الملحقين بها والموظفين المعاونين لهيئات الامم المتحدة والوكالات المتخصصة من الرسوم والعوائد الجمركية وغيرها من الرسوم المحلية قانون رقم /65/ للعام 1970 معلومات عن هذا القانون: نافذ
التعليقات: |
|