وضع الرصيد المتبقى من المبلغ المحدد بالقرار الجمهوري رقم 1749 لسنة 960 تاريخ 960-10-4 تحت تصرف وزير الشؤون الاجتماعية والعمل أخذ مبلغ عشرة آلاف جنيه من ميزانية الاقليم الجنوبي لمد يد العون لمنكوبي حريق الصاغة بالاقليم الشمالي مرسوم تشريعي رقم /15/ للعام 1970 معلومات عن هذا القانون: نافذ
التعليقات: |
|