استثناء الشركات المؤممة والتي تحتفظ بشكل حقوقي من تطبيق أحكام المادة 2 من قانون ادارة قضايا الحكومة 58 تاريخ 962-2-21 مرسوم تشريعي رقم /87/ للعام 1970 معلومات عن هذا القانون: نافذ
التعليقات: |
|
استثناء الشركات المؤممة والتي تحتفظ بشكل حقوقي من تطبيق أحكام المادة 2 من قانون ادارة قضايا الحكومة 58 تاريخ 962-2-21 مرسوم تشريعي رقم /87/ للعام 1970 معلومات عن هذا القانون: نافذ
التعليقات: |
|