عتبار أحكام مادة من القانون رقم 197 تاريخ 954-7-3 تخويل وزارة الداخلية حق التعاقد لانجاز جميع الأعمال المتعلقة بالانتخابات سارية المفعول في السنوات التالية لعام 1959 مرسوم تشريعي رقم /126/ للعام 1970 معلومات عن هذا القانون: ![]()
التعليقات:
|
|
عتبار أحكام مادة من القانون رقم 197 تاريخ 954-7-3 تخويل وزارة الداخلية حق التعاقد لانجاز جميع الأعمال المتعلقة بالانتخابات سارية المفعول في السنوات التالية لعام 1959 مرسوم تشريعي رقم /126/ للعام 1970 معلومات عن هذا القانون: ![]()
التعليقات:
|
|