جواز منح الأطباء والصيادلة وأطباء الأسنان الموظفين في وزارة الصحة تعويض شخصي باسم تعويض فني وتطبق أحكام هذا المرسوم التشريعي على الأطباء والصيادلة وأطباء الأسنان الموظفين في وزارة التربية والتعليم والشؤون الاجتماعية والعمل والبلدية والقروية والعدل . مرسوم تشريعي رقم /22/ للعام 1970 معلومات عن هذا القانون: نافذ
التعليقات: |
|