تعديل مادة من المرسوم التشريعي رقم 48 تاريخ 3- 7- 1963 المتضمن تاجيل تنفيذ المفعول المالي لكل المراسيم التشريعية الصادرة بعد تاريخ 28- 9- 1961 مرسوم تشريعي رقم /143/ للعام 1970 معلومات عن هذا القانون: نافذ
التعليقات: |
|
تعديل مادة من المرسوم التشريعي رقم 48 تاريخ 3- 7- 1963 المتضمن تاجيل تنفيذ المفعول المالي لكل المراسيم التشريعية الصادرة بعد تاريخ 28- 9- 1961 مرسوم تشريعي رقم /143/ للعام 1970 معلومات عن هذا القانون: نافذ
التعليقات: |
|