خلافا لاحكام المواد 79 و82 و 83 من المرسوم التشريعي رقم 87 تاريخ 28- 3- 1958 المتضمن نظام النقد الاساسي واحاث مصرف سورية المركزي يجوز بمرسوم يتخذ في المجلس الوطني لقيادة الثورة تسريح حاكم المصرف مرسوم تشريعي رقم /144/ للعام 1970 معلومات عن هذا القانون: نافذ
التعليقات: |
|