اعفاء اموال صندوق تقاعد وتأمين موظفي المصرف الزراعي التعاوني من الخضوع للضرائب والرسوم بجميع انواعها مرسوم تشريعي رقم /265/ للعام 1970 معلومات عن هذا القانون: نافذ
التعليقات: |
|
اعفاء اموال صندوق تقاعد وتأمين موظفي المصرف الزراعي التعاوني من الخضوع للضرائب والرسوم بجميع انواعها مرسوم تشريعي رقم /265/ للعام 1970 معلومات عن هذا القانون: نافذ
التعليقات: |
|