اعطاء وزارة الداخلية وقائد قوى الامن الداخلي حق الغاء و تخفيف آراء و مقرارات المجالس الانضباطية المتعلقة برجال الشرطة و الامن العام مرسوم تشريعي رقم /305/ للعام 1970 معلومات عن هذا القانون: نافذ
التعليقات: |
|
اعطاء وزارة الداخلية وقائد قوى الامن الداخلي حق الغاء و تخفيف آراء و مقرارات المجالس الانضباطية المتعلقة برجال الشرطة و الامن العام مرسوم تشريعي رقم /305/ للعام 1970 معلومات عن هذا القانون: نافذ
التعليقات: |
|