جعل الحد الاعلى لايام الاعياد التي يعطل بها العمال باجر احد عشر بدلا من عشرة ايام مرسوم تشريعي رقم /40/ للعام 1970 معلومات عن هذا القانون: ![]()
التعليقات:
|
|
جعل الحد الاعلى لايام الاعياد التي يعطل بها العمال باجر احد عشر بدلا من عشرة ايام مرسوم تشريعي رقم /40/ للعام 1970 معلومات عن هذا القانون: ![]()
التعليقات:
|
|