السماح لصندوق البلديات باقراض البلديات في حدود مبلغ لا يتجاوز ثلاثة ملايين ل0س مرسوم تشريعي رقم /58/ للعام 1970 معلومات عن هذا القانون: نافذ
التعليقات: |
|
السماح لصندوق البلديات باقراض البلديات في حدود مبلغ لا يتجاوز ثلاثة ملايين ل0س مرسوم تشريعي رقم /58/ للعام 1970 معلومات عن هذا القانون: نافذ
التعليقات: |
|