مجلس الشعب السوري
اسم المستخدم
كلمة المرور
نسيت كلمة المرور
تسجيل جديد
 الرئيسية  عودة لنتائج البحث  

عدم الجواز لعضو المجلس الوطني للثورة الجمع بين التعويض المقرر له وبين أي تعويض او راتب اخر وللمتقاعدين من الاعضاء الجمع بين رواتبهم والتعويض ضمن حدود المرسوم التشريعي رقم 167 تاريخ 21- 9- 1963 وتعديلاته وسريان الاحكام المتعلقة بندب الموظفين في الدولة على


تبليغ عن خطأ في التشريعات


مرسوم تشريعي رقم /6/ للعام 1970
التاريخ-ميلادي: 1970-01-01      التاريخ-هجري:
نشر بتاريخ: 1964-06-24
القسم: مرسوم تشريعي

معلومات عن هذا القانون:
نافذ













عدد المشاهدات: 20239

التعليقات:

إرسال تعليق:
الاسم الكامل:
البريد الإلكتروني:
البلد:
تعليقك:
يرجى ادخال رمز التحقق (حالة الاحرف غير مهمة فيما اذا كانت احرف صغيرة أو كبيرة) وبعد الانتهاء انقر خارج مربع ادخال الكود للتاكد من صحته :
 [تحديث]




طباعة


رزنامة نشاطات المجلس
للأعلى