الغاء نص المادة الاولى من المرسوم التشريعي رقم 6 تاريخ 24- 6- 1964 والاستعاضة عنها بنص جديد المتضمن عدم الجواز الجمع بين تعويض عضو المجلس الوطني للثورة وبين أي تعويض او راتب اخر مرسوم تشريعي رقم /11/ للعام 1970 معلومات عن هذا القانون: نافذ
التعليقات: |
|