تعديل المادة الثالثة من القانون رقم 303 تاريخ 4- 7- 1960 المتضمن فرض رسم احصاء على البضائع المستوردة المعدل بالقانون رقم 30 تاريخ 11- 4- 1961 واعفاء سبائك الذهب من رسم الاحصاء مرسوم تشريعي رقم /75/ للعام 1970 معلومات عن هذا القانون: نافذ
التعليقات: |
|
تعديل المادة الثالثة من القانون رقم 303 تاريخ 4- 7- 1960 المتضمن فرض رسم احصاء على البضائع المستوردة المعدل بالقانون رقم 30 تاريخ 11- 4- 1961 واعفاء سبائك الذهب من رسم الاحصاء مرسوم تشريعي رقم /75/ للعام 1970 معلومات عن هذا القانون: نافذ
التعليقات: |
|