تصحيح تاريخ العمل بالمرسوم التشريعي رقم 80 تاريخ 20 - 6 - 963 القاضي باعفاتء المحاصيل الزراعية التي تمنح هيبة من الدولة الى احدى الحكومات الاجنبية او الهيئات او الجمعيات المعترف بها دوليا من ضريبة الانتاج الزراعي مرسوم تشريعي رقم /71/ للعام 1970 معلومات عن هذا القانون: نافذ
التعليقات: |
|