تعديل المرسوم التشريعي رقم 74 تاريخ 30 - 1 - 963 القاضي بتخويل ةزارة الصحة تاسيس مدارس لتخريج ممرضات و زائرات صحيات مولدات و مراقبين صحيين و محضرين و مساعدين فنيين للاشعة و المخابر و الصيدليات مرسوم تشريعي رقم /60/ للعام 1970 معلومات عن هذا القانون: نافذ
التعليقات: |
|