تعديل المرسوم التشريعي رقم 208 تاريخ 21- 4- 1952 المتضمن نظام انتقال الاموال والقيم بين سوريا والخارج وتنظيم مكتب القطع مرسوم تشريعي رقم /103/ للعام 1970 معلومات عن هذا القانون: نافذ
التعليقات: |
|
تعديل المرسوم التشريعي رقم 208 تاريخ 21- 4- 1952 المتضمن نظام انتقال الاموال والقيم بين سوريا والخارج وتنظيم مكتب القطع مرسوم تشريعي رقم /103/ للعام 1970 معلومات عن هذا القانون: نافذ
التعليقات: |
|