اعفاء المكلفين من الجزاءات والغرامات المترتبة عليهم في اية سنة من سنوات 1964 وما قبل اذا ما سددوا الضريبة او الرسم العائدين لتلك السنة حتى نهاية عام 1964 مرسوم تشريعي رقم /111/ للعام 1970 معلومات عن هذا القانون: نافذ
التعليقات: |
|
اعفاء المكلفين من الجزاءات والغرامات المترتبة عليهم في اية سنة من سنوات 1964 وما قبل اذا ما سددوا الضريبة او الرسم العائدين لتلك السنة حتى نهاية عام 1964 مرسوم تشريعي رقم /111/ للعام 1970 معلومات عن هذا القانون: نافذ
التعليقات: |
|