السماح لمؤسسة الاصلاح الزراعي تمليك الجمعيات التعاونية التابعة لها الالات الزراعية والمنجور والاخشاب والمنشات الثابتة مرسوم تشريعي رقم /123/ للعام 1970 معلومات عن هذا القانون: نافذ
التعليقات: |
|
السماح لمؤسسة الاصلاح الزراعي تمليك الجمعيات التعاونية التابعة لها الالات الزراعية والمنجور والاخشاب والمنشات الثابتة مرسوم تشريعي رقم /123/ للعام 1970 معلومات عن هذا القانون: نافذ
التعليقات: |
|