الغاء المرسوم التشريعي رقم 17 تاريخ 20 - 7 - 964 المتضمن ممارسة وزير الاعلام رئيس مجلس ادارة مؤسسة الوحدة للطباعة و النشر و التوزيع اختصاصات و صلاحيات مجلس الادارة في المؤسسة المذكورة مرسوم تشريعي رقم /129/ للعام 1970 معلومات عن هذا القانون: نافذ
التعليقات: |
|