اعفاء مؤسسة التنمية الدولية والاشخاص الحقيقيين او الاعتباريين الذين يتعاقدون مع الجهات المختصة في كل ما يختص بدراسة و تنفيذ مشاريع الطرق الملحوظة في الاتفاقية المعقودة معها من جميع الضرائب و الرسوم المالية و الجمركية و البلدية و رسوم الترخيص و عوائد الاست مرسوم تشريعي رقم /142/ للعام 1970 معلومات عن هذا القانون: نافذ
التعليقات: |
|