منع اعطاء أي امتياز لاي شخص طبيعي او اعتباري لاستثمار الثروات المعدنية و البترولية في اراضي الجمهورية العربية السورية مرسوم تشريعي رقم /133/ للعام 1970 معلومات عن هذا القانون: ![]()
التعليقات:
|
|
منع اعطاء أي امتياز لاي شخص طبيعي او اعتباري لاستثمار الثروات المعدنية و البترولية في اراضي الجمهورية العربية السورية مرسوم تشريعي رقم /133/ للعام 1970 معلومات عن هذا القانون: ![]()
التعليقات:
|
|