منع اعطاء أي امتياز لاي شخص طبيعي او اعتباري لاستثمار الثروات المعدنية و البترولية في اراضي الجمهورية العربية السورية مرسوم تشريعي رقم /133/ للعام 1970 معلومات عن هذا القانون: نافذ
التعليقات: |
|
منع اعطاء أي امتياز لاي شخص طبيعي او اعتباري لاستثمار الثروات المعدنية و البترولية في اراضي الجمهورية العربية السورية مرسوم تشريعي رقم /133/ للعام 1970 معلومات عن هذا القانون: نافذ
التعليقات: |
|