تعديل المادة 4 من المرسوم التشريعي رقم 52 تاريخ 31- 8- 1964 المتضمن اعادة المطابع والات الطباعة والمطبوعات المصادرة بموجب المادة الثانية من المرسوم التشريعي رقم 4 تاريخ 13- 3- 1963 الى اصحابها مرسوم تشريعي رقم /20/ للعام 1970 معلومات عن هذا القانون: نافذ
التعليقات: |
|