تعديل المادة الاولى من المرسوم التشريعي رقم 39 تاريخ 2- 5- 1963 القاضي بالغاء المادة 2 المعدلة من المرسوم التشريعي رقم 87 تاريخ 28- 3- 1953 المتضمن نظام النقد الاساسي واحداث مصرف سورية المركزي واعادة تاليف مجلس النقد والتسليف مرسوم تشريعي رقم /34/ للعام 1970 معلومات عن هذا القانون: نافذ
التعليقات: |
|