تخويل وزير الاصلاح الزراعي صلاحية ندب الموظفين والمستخدمين في مؤسسة الاصلاح الزراعي والمديرية العامة للمصالح العقارية للقيام باعمال وظيفة في المديرية العامة او المؤسسة المذكورتين مرسوم تشريعي رقم /58/ للعام 1970 معلومات عن هذا القانون: نافذ
التعليقات: |
|