الغاء جملة من المادة 4 من المرسوم التشريعي رقم 29 تاريخ 28- 8- 1965 المتضمن ممارسة مجلس الرئاسة جميع صلاحيات مجلس الاوقاف الاعلى مرسوم تشريعي رقم /122/ للعام 1970 معلومات عن هذا القانون: نافذ
التعليقات: |
|
الغاء جملة من المادة 4 من المرسوم التشريعي رقم 29 تاريخ 28- 8- 1965 المتضمن ممارسة مجلس الرئاسة جميع صلاحيات مجلس الاوقاف الاعلى مرسوم تشريعي رقم /122/ للعام 1970 معلومات عن هذا القانون: نافذ
التعليقات: |
|