الغاء منصبي القائد العام و نائب القائد العام للجيش و القوات المسلحة و منح وزير الدفاع اختصاصات القائد العام مرسوم تشريعي رقم /195/ للعام 1970 معلومات عن هذا القانون: نافذ
التعليقات: |
|
الغاء منصبي القائد العام و نائب القائد العام للجيش و القوات المسلحة و منح وزير الدفاع اختصاصات القائد العام مرسوم تشريعي رقم /195/ للعام 1970 معلومات عن هذا القانون: نافذ
التعليقات: |
|