السماح للمؤسسة العامة للسياحة والشركات والمؤسسات التي تهم المؤسسة الاقتصادية أو إحدى الجهات التابعة لها بمقدار 51 % من رأسمالها أن تستورد سيارات سياحية جديدة مرسوم تشريعي رقم /52/ للعام 1970 معلومات عن هذا القانون: ![]()
التعليقات:
|
|
السماح للمؤسسة العامة للسياحة والشركات والمؤسسات التي تهم المؤسسة الاقتصادية أو إحدى الجهات التابعة لها بمقدار 51 % من رأسمالها أن تستورد سيارات سياحية جديدة مرسوم تشريعي رقم /52/ للعام 1970 معلومات عن هذا القانون: ![]()
التعليقات:
|
|