منح اللجنة العليا لإحصاء سكان الحسكة ووزير الداخلية صلاحيات في تثبيت الاحصاء لتسجيل المكتومين فيه مرسوم تشريعي رقم /108/ للعام 1970 معلومات عن هذا القانون: نافذ
التعليقات: |
|
منح اللجنة العليا لإحصاء سكان الحسكة ووزير الداخلية صلاحيات في تثبيت الاحصاء لتسجيل المكتومين فيه مرسوم تشريعي رقم /108/ للعام 1970 معلومات عن هذا القانون: نافذ
التعليقات: |
|