العمل بالحدود القصوى للتعويضات المنصوص عنها في المادتين الرابعة والخامسة من المرسوم التشريعي رقم - 167 - لسنة 1963 بالنسبة للعاملين في المنشآت الصناعية مرسوم تشريعي رقم /155/ للعام 1970 معلومات عن هذا القانون: ![]()
التعليقات:
|
|
العمل بالحدود القصوى للتعويضات المنصوص عنها في المادتين الرابعة والخامسة من المرسوم التشريعي رقم - 167 - لسنة 1963 بالنسبة للعاملين في المنشآت الصناعية مرسوم تشريعي رقم /155/ للعام 1970 معلومات عن هذا القانون: ![]()
التعليقات:
|
|