السماح لوزير النفط والكهرباء وتنفيذ المشاريع الصناعية بتنفيذ الاعمال المتعلقة ببعض المشاريع عن طريق الامانة مرسوم تشريعي رقم /31/ للعام 1970 معلومات عن هذا القانون: نافذ
التعليقات: |
|
السماح لوزير النفط والكهرباء وتنفيذ المشاريع الصناعية بتنفيذ الاعمال المتعلقة ببعض المشاريع عن طريق الامانة مرسوم تشريعي رقم /31/ للعام 1970 معلومات عن هذا القانون: نافذ
التعليقات: |
|